للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإقرار [٢/ ٤٩٦]

(١) قوله: "فلا يصح من صغير"، فإن كان مراهقًا غير مأذون له وأقرّ، ثم اختلف هو والمقرّ له في بلوغه، فقول المقر. ولا يحلف إلا أن تقوم بينة ببلوغه.

ويصح إقرار ابن عشرٍ ببلوغه باحتلام، لا بالسن إلا ببينة.

ولو أقر بمالٍ أو بيعٍ ونحوه، ثم قال بعد تيقن بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغًا، لم يقبل.

(٢) قوله: "فلا يصح من مكره إلخ": ويقبل منه دعوى الإكراه مع قرينةٍ، كحبسٍ وتهديد، مع يمينه. وتُقَدَّم بينة إكراهٍ على بينة طواعية.

(٣) قوله: "فيصح حتى مع إضافة الملك إلخ": لا يصح أن يكون هذا تفريعًا على قوله: "وليس الإقرار بإنشاء تمليك" لأن قوله "كتابي هذا لزيد" متناقض فيما يظهر، حيث إن الإقرار إخبار عما في نفس الأمر، فكيف يكون كتابه لزيد؟ وأما لو قيل: الإقرار إنشاء تمليكٍ، لصحّ قوله "كتابي لزيد"، لأنه لا منافاة في ذلك، بخلاف الأول. لكن لما كانت الإضافة تأتي لأدنى ملابسة صح الإقرار بذلك، مع قولنا هو ليس بإنشاء تمليك، لكن التفريع غير ظاهر، كما لا يخفى. فقول الشارح: "إذا علمت ذلك إلخ" فيه شيء. وإن سبقه إلى ذلك صاحب المنتهى في شرحه عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٤) قوله: "بطل الإقرار": أي إن كان المقر له المكذّب مكلّفًا (١) كما قيده به في المنتهى وغيره.

(٥) قوله: "ولو برق نفسه": أي: ولو أقر برق نفسه وكان مجهول النسب إلخ.

(٦) قوله: "ويُقَرُّ بيد المقرّ": لأنه مال بيده لا يدّعيه غيره (٢) أشبه اللقطة.


(١) قوله: "مكَلّفًا": كذا في ض. وفي الأصل "مطلقًا".
(٢) سقط من الأصل كلمة، "غيره" وهي ثابتة في ض.