للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(٥) قوله: "دون الآمر": أي وكذا لو قال لآخر: أعط فلانًا كذا، ونحو [١/ ٣٨٠] ذلك، كأعط هذا الفقير أو الشاعر أو الظالمٍ كذا، فلا يلزم الآمر شيء إن لم يقل عني، ونحو ذلك. ذكره في الغاية. فراجع إن شئت.

(٦) قوله: "وقد حل الأجل أو لا": أي أو لم يحل. والمراد به أجل الكفالة، أي إن كانت مؤجلة، لا أجل الدين، لأنه إذا (١) لم يحل يستحق رب الدين طلبه، فلا يبرأ الكفيل بتسليم المكفول له إذن.

(٧) قوله: "أو مضى زمن عيَّنه الخ". أي كأن قال: ضمنت إحضاره في غد، ومضى غد ولم يحضره، ضمن ما عليه. أي ولو أحضره بعد، تفطَّنْ.

[باب الحوالة]

(١) قوله: "اتفاق الدينين في الجنس والصفة": انظر لو كان الدينان قروشًا غير معينة، كما عليه أكثر الناس في هذا لزمان، فإنهم يبيعون ويشترون بالقروش جمع قِرْش، وهو كناية عن أربعين مصرية عندهم، ثم يأخذون ذهبًا أو فضة بقيمة القروش، كما لو باع شخص سلعة بمائة قرش مثلاً، والمشتري له بذمة آخر مائة قرش قرضاً، أو ثمن مبيع، فهل يصح أن يحيل مشتري السلعة صاحبَها على من عليه المائة الثانية؟ الظاهر نعم للضرورة. ولكن لم أو من صرح به. فليحرر.

(٢) قوله: "ولو ميتًا": بان يقول: أحلتك بما على فلان الميت، لا به عليه اهـ. م ص (٢).

(٣) قوله: "على أبيه" أي أبي المحيل، أي لأنه لا يملك مطالبته، فلا يملك الإحالة عليه.


(١) هذا في ض. وفي الأصل: "إذْ لم يحل".
(٢) هكذا النص في الأصل وض. وفيه خفاء. وهو قد أخذ من (م ص) من كشاف القناع (٣/ ٣٨٤) ولكن فيه "وتصح الحوالة على ما في ذمة ميت من دين مستقرّ. وفي الرعاية الصغرى والحاويين: إن قال أحلتك بما علبه أي الميت صح ذلك، لا أحلتُك به عليه، أي الميت، فلا يصح لأن ذمته قد خربت" اهـ. فقد أوجز المحشي إيجازًا مخلًّا.