(١٥) قوله: "وخالفه فيهما في المنتهى": أي فقال في المنتهى: لا يكره لحم نيء ومنتن. أي وعليه نص الأمام أحمد اهـ.
[فصل في أحكاء المضطر]
(١) قوله: "قال في الإقناع إلخ": معارضة للمؤلف في قوله: جاز له الأكل، أي: وفي الإقناع: وجب. وكذا في المنتهى، لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: ١٩٥] وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم، فيدخل الواجب.
نعم: الإطلاق في محل التقييد خطأ، كما هو القاعدة [٧٩ب].
(٢) قوله: "ومن لم يجد إلا آدميًّا": ظاهره أنه لم يجد شيئًا من المحرمات أيضًا كميتة ونحوها، وأن هذه الأشياء تقدَّم على آدميّ مباح الدم.
(٣) قوله: "وجب على ربه بذله له": أي مع عدم حاجة ربهّ إليه، وإلا فهو أحق به. وإنما وجب ذلك لأن الله تعالى ذمَ على منعه بقوله {ويمنعون الماعون}[الماعون: ٧] وأما من اضطر إلى طعامِ غيره، فإن كان ربّه مضطرًا أيضًا أو خائفًا أن يضطر، فهو أحق به، وليس له إيثاره. وقيل: بلى. وإن كان غير مضطرٍّ لزمه بذل ما يسدُّ رمق مضطرّ فقط، بقيمته، ولو في ذمة معسر، فإن كان متقوِّمًا فقيمته يوم أخذه. فان أبى ربّ الطعام أَخَذَهُ مضطرّ بالأسهل، ثم قهرًا: ويعطيه عوضه، فإن كان منعه فله قتاله عليه. فإن قتل المضطر ضمنه ربّ الطعام، بخلاف عكسه، وإن مَنَعه فيما فوق القيمة، فاشتراه بها كراهة أن يقع بينهما قتال، لم يلزمه إلا القيمة اهـ. ملخصًا من المنتهى.
أقول: وهل قولهم: "يأخذه بالأسهل": يشمل أخذه خفيةً بنيّة دفع قيمته، أو لا يجوز ذلك؟ لم أرَ نَصًّا في إباحة ذلك ولا منعه.
(٤) قول الشارح: "أن يأكل": الأولى إسقاطه لذكره في المتن، ولصيرورة العبارة قَلِقَةً، كما هو ظاهر.
(٥) فائدة: الذي يظهر لي أن من راقب صاحب شجرة مثلاً حتى ينصرف عنها إلى بلده لمصلحة، ولا حائط عليها، لا يجوز له الأكل من ثمرتها ولو من