الصلاة الأولى أتّمها فرضًا وأخّر الثانية إلى وقتها. وإن انقطع في الثانية أتمها نفلاً، [١/ ١٩١] والأولى وقعت موقعها اهـ ملخّصًا من المنتهى وشرحه.
ومثله لو بطل الجمع بترك شرط، كما لو فصل بينهما بنحو نافلةٍ مثلاً، فإن الأولى تقع الموقع، ويبطل الجمع. وكذا لو رفض نية الجمع في الأولى، أو بعد فراغه منها، أو في الثانية، فإن الأولى صحيحة ولا تلزم إعادتها. فتنبه.
(١٣) قوله: "أعادها فقط": هذا في جمع التأخير، أما في التقديم فيبطل الجمع لفوات الموالاة كما هو ظاهر. تأمّل.
[فصل في صفة صلاة الخوف]
(١) قوله: "ولو حضرًا": هذا التركيب يفيد صحّتها سفرًا بالأولى، فلا موقع حينئذ لقوله "وتصح سفرًا" لما فيه من الركاكة. فلو أبقى عبارة المتن على حالها لكان أولى، أو قال:"سواء كان القتال آلمباح حضرًا أو سفرًا الخ".
(٢) قوله: "من وجوهها": أي وهي ستةُ أوجُهٍ أو سبعة، وهي مذكررة في المطوّلات فراجعها.
(٣) قوله: "هدفًا الخ": الهدف هو ما ينصب ويرمى بالنبل ليُعْرَف الحاذق بإصابته. وفي الإقناع ما يفيد أن هذا يسمى "غرضًا" وما يوضع الغرض فيه فهو "هدف".
(٤) قوله: "عند المسايفة": أي الضرب بالسيف من كلا الفريقين.
(٥) قوله: "لم يجز": أي الهرب، فلا تصح صلاته صلاة خائف.
(٦) قوله: "مقدار ما": أي وقت. ولا بد من علمة أنه إن صلى صلاة خائف أدرك الوقت، فله أن يصلي صلاة خائف. وهو مرادهم وإن لم أره في كلامهم.
وانظر لو ظن إدراك الوقوف بصلاة الخوف فصلاها كذلك، ثم إنه لم يدركه، فهل لا إعادة عليه؟ الظاهر نعم. تدبر.
(٧) قوله: "لم يعد": ومثله لو رأى عدوًّا فهرب منه، وصلى صلاة خائف، ثم بان له أنه لم يقصده، فإن صلاته صحيحة. وهذا بخلاف ما لو رأى سوادًا ظنّه