المعارض. وهل يجوز أن يخرج له فطرة نفسه، لأنها إنما تجب على المتبرع [١/ ٢٥٦] بمؤنته لا عليه، فيجوز له أخذها كغيرها، أو لا يجوز؟ ينبغي أن يحرر.
(١٤) قوله: "لا على من استأجر الخ": وقيل بلى. قال في الرعاية: وهو أقيس اهـ. إنصاف.
(١٥) قوله: "وتسن": وعنه تجب، كما في الإنصاف. وقوله:"الجنين": ظاهره ولو لم يكن له أربعة أشهر. وقوله:"وتسن عن الجنين": قال المصنف في "الغاية": ويتجه: لا من ماله اهـ. قال في شرحها: بل لا يجوز، لأن المطلوب تنميته، والإخراج منه ينافيها. وهو متجه اهـ. قال شيخ مشايخنا: ولم أر من صرّح به. وهو ظاهر يقتضيه كلامهم.
[فصل في إخراج زكاة الفطر]
(١) قوله: "ويكره إخراجها": فيه تسمّح، لأن المكروه تأخيرها إلى ذلك الوقت، لا إخراجها فيه. تأمل.
(٢) قوله: "وسَوِيقُها": أي وهو ما يُحمَّص ثم يُطحن.
قوله:"لا خبز": أي لو بُكْصُماتٌ ونحوه.
(٣) قوله: "أو ردّها له الإمام. الخ": ومثله فقير لزمته، فله إن يدفعها إلى من أخذها منه إن كان أهلاً لها.
باب
إخراج الزكاة
(١) قوله: "لو لم يخف ضررًا على نفسه الخ": أي فإن خاف ضررًا برجوع سَاعٍ، أو كان محتاجًا لزكاته، فله تأخيرها إلى ميسرة.
(٢) قوله: "ويجوز أيضًا التأخير للجار القريب": مكرر لا حاجة إليه.
(٣) قوله: "وغيرها": أي كغصبه وسرقته وكونه دَيْنًا.
(٤) قوله: "ومن جحد وجوبها الخ": أي جحدها على الإطلاق. وأما إن