[٢/ ٢٦٩] يلحقه النسب. قال في المنتهى: وكذا من قطع أنثياه فقط عند الأكثر من الأصحاب. وقيل: لا. المنقح: وهو الصحيح. اهـ. [٦٦أ] قال في شرحه: لأنه لا يخلق من مائه ولدٌ عادةً، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه. اهـ. قلت وجزم به في الإقناع.
[فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة]
(١) قوله: "ومن ثبت إلخ" أي ببينة، ولا يقبل فيه أقل من رجلين. فإن شهدا بوطءٍ في الفرج فالظاهر أنه يشترط فيه أن يشهدا بمشاهدة فرجه في فرجها، كالزنا، وإن شهدا بوطءٍ دون الفرج فكذلك. اهـ. ابن نصر الله على الفروع.
(٢) قوله: "ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري" هذا إن استبرأها البائع المقر بوطئها، وإما إن لم يستبرئها فأتت به لنصف سنة ودون أربع سنين، فإن ادعى مشتر أنه من بائع لحق به، وإن ادعاه مشتر لنفسه، أو كل منهما أنه للآخر، أُرِيَ القافة.
(٣) قوله: "ويتبع": أي لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب: ٥].
(٤) قوله: "على أنها حرةٌ": أي يظنها حرة.
وقوله:"فإن ولدها في الصورتين يكون حرًّا": أي ولو كان الأب رقيقًا.
قلت: فقد يعايا بها، فيقال: مولودٌ ولد حرًا وأبواه رقيقان.
(٥) قوله: "وفي النجاسة": أي كما إذا تولّد بين هرة وما فوقها في الخلقة مما لا يؤكل فإنه نجس حتى في الحياة.
(٦) قوله: "وتحريم النكاح": أي كما لو تزوّج كتابيٌّ مجوسيةً فولدت أنثى فإنه لا يجوز نكاحها، وكذا لو ولدت ذكرًا فإنه لا تحل ذبيحته، مع أنه في الدين يتبع خيرهما، فهو كتابيّ. وظاهر كلامهم: كذلك المتولّد بين متولد من طاهر ونجس ونحوه، وبين غيره، إلى ما لا نهاية له. فالكتابي إذا كان أحد أجداده أو جداته غير كتابيٍّ، ولو علا، لا تحل مناكحته ولا مناكحة نسله إلى الأبد، وكذا