للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ١٩٣] عدوًّا، فبان حجرًا أو شجرًا، أو رأى عدوًّا وبينهما مانع كبحر ونحوه، فصلى صلاة خائف، فإنها لا تصح. فتنبه.

(٨) قوله: "وكذا المتقدم والتأخر": فلو قال "وهو التقدم والتأخر" لكان أصوب، كما هو ظاهر. وهذا بخلاف الصِّياح فإنه يبطلها، لأنه لا حاجة به إليه، بل السكوت أهيب في نفوس الأقران.

باب

صلاة الجمعة

اعلم أن صلاة الجمعة فرض مستقل، لا ظهرٌ مقصورةٌ، فلا تجوز أربعًا، ولا تقصر الظهر خلفها.

وهي فرض الوقت، فلو صلى الظهرَ أهلُ بلدٍ [١٩ب]، تلزمهم، مع بقاء وقتها، لم تصح إلا بعد اليأس من فعلها.

فائدة: صلاة الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة. وقال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة. انتهى إقناع.

(١) قوله: "عاقل": الأَولى الاقتصار على قوله "مكلف" لأنه البالغ العاقل كما هو ظاهر.

وقوله: "لأن الإسلام والعقل الخ": كذا في الحاشية، وشرح زاد المستقنع لـ م ص. وفيه نظر، لأن الإسلام ليس شرطًا للتكليف لأن الكافر مكلف، وإلا لما كان مؤاخذا بترك الإسلام وفروعه. فلو قال بعد قول المصنف: مكلف "أي بالغ عاقل لأن البلوغ والعقل شرطان للتكليف" الخ لكان صوابًا.

(٢) قوله: "وقت فعلها": لم أر هذه العبارة لغيره، ولم يظهر في معناها. فتأمل.

(٣) قوله: "أجزأته عن صلاة الظهر": بل هي في حقّه أفضل من الظهر، كما هو مصرح به.

(٤) قوله: "ولا يحسب هو الخ": اعلم أن من لا تجب عليه الجمعة لغير