للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عذر كالعبد والمرأة ونحوهما، لا يحسب من العدد، ولا تصح إمامته فيها، وإن [١/ ١٩٦] كان لعذرٍ غير سفرٍ كالمطر والمرض ونحوهما وحضر الصلاة وجبت عليه، وحسب من العدد المعتبر، وصحت إمامته فيها.

فائدة (١): إذا كان يوم الجمعة كاملةً الأربعين رجلاً أو أكثر، وكان في الجملة رجل غريب، فلا يصح له أن ينوي إلا أن ينوي أربعون رجلاً، وإن كانت كاملةً الأربعين فقط فلا يصح له أن ينوي إلا أن ينوي الجميع منهم اهـ.

(٥) قوله: "أحدها الوقت": إنما لم يقل "دخول الوقت" كبقيّة الصلوات لأن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعده، بخلاف غيرها، فتصح بعد الوقت.

(٦) قوله: "من أول وقت العيد": أي من ارتفاع الشمس قدر رُمْح.

(٧) قوله: "ولأن الناس الخ": في كلامه إيجاز مُخِلّ، أي: والأولى فعلها عقب الزوال، ولو في شدة الحر، لأن الخ.

(٨) قوله: "أن تكون بقرية الخ": أي بخلاف من استوطن غير بناء، كبيوت الشعر والخيام والخَرَاكي (٢) ونحوها، أو في بناءٍ ولكن بعضَ السنة دون بعض، فلا تجب عليهم، ولا تصح منهم.

(٩) قوله: "وتصح فيما قارب البنيان الخ": قال ابن عوض في الحاشية: بأن يكون بينهما فرسخ فأقل، كالاستيطان بموضع قريب من إقامتها اهـ. قلت: وهو يحتاج لدليل، وإلا فهو مردود. وبالجملة فلم أرَ مَنْ قدر هذه المسافة، لكن ذكروا أن أسعد بن زُرارة صلى الجمعة بحّرة بني بياضة (٣)، وهي على ميل من المدينة.

(١٠) قوله: "بدل ركعتين": لا من الظهر، كذا في المنتهى. ومثله في


(١) هذه الفائدة موضوعة بهامش الأصل، ولا يبعد أن تكون من الناسخ لا من صاحب الحاشية.
(٢) الخَراكي: لم نجد هذه الكلمة في اللسان ولا في القاموس، ولعلها البيوت التي تصنع من بعض الأنسجة الثقيلة.
(٣) في الأصل هنا كلمة لم تمكن قراءتها، ونحن صححناها من سيرة ابن هشام (١/ ٤٣٥ تحقيق محمد السّقا وزميله).