للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٥٠٦]

أحد الابنين: إبي أعتق هذا في مرض موته، وقال الآخر: بل هذا، عتق من كلٍّ ثلثه، وصار لمكل من الابنين سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر. وبيان ذلك واضح. ذكره القتوحي في شرح المنتهى، فراجعه.

[باب الإقرار بالمجمل]

(١) قوله: "فإن أبى حُبِس إلخ": وقال القاضي: يجعل ناكلًا ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بيّن شيئاً فإما أن يصدقه المقر أو يكذبه، فإن صدقه بما بينه ثبت، وإن كذبه قيل له بيِّنْ وإلا جعلناك ناكلاً. اهـ. وهو وجيه.

(٢) قوله: "لم يؤاخذ وارثه بشيء": أي لاحتمال أن المقر به حد قذف، ولذلك قال في المنتهى: "ولو خلّف تركة" كما ذكره الشارح.

(٣) قوله:"وفي الفروع إلخ": ظاهره أنه مخالف لما في المنتهى، وليس كذلك، بل عبارة الفروع ناقصة. ونصها "إن ماتَ ولم يفسره فوارثه كهو إن ترك تركةً، ولم يقبل تفسيره بحد قذف. اهـ". فقوله: "ولم يقبل" جملة حاليّة قيد لما قبلها يعني: يكون وارثه كهو إن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف. وتقدم أنه يقبل على الصحيح، فلا يؤاخذ الواوث بشيء. وعبارة الإنصاف أوضح. قال: "فإن مات أخذ وارثه يمثل ذلك إن خلّف الميت شيئًا يقضى منه، وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلاّ فلا. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ. وبهذا يعلم ما في كلام الشارح وصاحب الإقناع. والله أعلم.

(٤) قوله: "خطير": الخطير الذي له خَطَر، أي قَدْر، يقال: خَطُرَ فهو خطير. اهـ. مطلع.

(٥) قوله: "أو زاد: عند الله إلخ": وقال ابن عقيل: "إن زاد: عند الله، قبل بالقليل، وإن قال: عندي، احتمل كذلك، واحتمل اعتباره بحالِهِ".

(٦) قوله: "بأقل متمول": أي لا دون ذلك، كحبة برٍّ ونحوه. ويقبل تفسيره بأم ولدٍ، لأنها مالٌ، ولذلك إذا قتلت تضمن بقيمتها. اهـ. م ص.