للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أطعم عنه لكل يوم مسكين، وإن لم يصمه لعذر حتى مات فلا إطعام اهـ ملخصًا [١/ ٣٠٠] من الإقناع.

(٤) قوله: "بعد إحرام بحجٍّ": هكذا عبارة المنتهى والإنصاف. وهي توهم، وإن دَفَع الإيهام بقوله "لكن الخ" فالأولى "بعدها فراغ حج" كما هو ظاهر. تأمّل.

وقوله: "لا يصح أيام مني": أي ولا بعدها قبل طواف الإفاضة، لأنه من أعمال الحج، وهي لا يصح صومها إلاَّ بعد فراغ أعمال الحج. فتفطن.

[فصل في جزاء الصيد]

(١) قوله: "والصيد الذي له مثل": أي في الخلقة، لا في القيمة، ولو أدنى مشابهة.

وقوله: "يجب فيه ذلك المثل الخ": أي فما قضت فيه الصحابة يجب المصير فيه إليهم، وما لم تقض فيه الصحابة شيئًا، وكان له مثل من النَّعَمِ، يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما. قال ابن عقيل: إذا كان خطأً، أو لحاجة أكله، أو جاهلاً تحريمَهُ. قال المنقح: وهو قويّ، ولعله مرادهم، أن القتل عمدًا (١) ينافي العدالة. وفي الغاية: ولو عمدًا وتابا. فحرّر وتدبر.

(٢) قوله: "وفي حمار الوحش بقرة": رُوي ذلك عن عمر رضي الله عنه (٢).

(٣) قوله: "قال الإمام الخ": أي وحكم بها عمر وابن عباس (٣).

(٤) قوله: "روى ذلك عن علي وابن عمر": أي وروى جابر مرفوعًا: "في الظبي شاة" (٤) قاله في شرح المنتهى لمؤلفه.


(١) هكذا الأصل، ولعل الصواب: "لأن القتل عمدًا" إلخ.
(٢) راجع تخريج هذا الأثر وما بعده من الآثار للشيخ محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٤١ وما بعدها).
(٣) حديث "في الضبع كبش" أخرجه أبو داود (٣٨٠١) والحاكم (١/ ٤٥٢) وصححه الألباني
(الإرواء ٤/ ٢٤٢).
(٤) حديث: "في الظبي شاة، وفي الضبع كبش، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة" أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث عمر وحديث جابر مرفوعًا (كنز العمال ٥/ ٣٨).