للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب العارية [١/ ٤٤٠]

(١) قوله: "وهي مستحبة": قال الفتوحي في شرح المنتهى: وقيل: تجب، لذمِّ مانعها في الآية اهـ. أي في قوله تعالى {ويمنعون الماعون} لكن رد هذا الاستدلال بأن المفسرين اختلفوا في الماعون على خمس تأويلات أحدها: ما تقدم، والثاني: أنه الزكاة، والثالث: أنه المعروف، والرابع: أنه الماء بلسان قريش، والخامس: أنه المنافع. فلا يكون نصًّا في العارية.

(٢) قوله: "مستحبة" أي إلاّ إعارة مصحف لمحتاج لقراءته لعدم غيره، فتجب. وخرَّج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضًا في كتبٍ للمحتاج إليها من القضاة والحكّام وأهل الفتاوى اهـ.

(٣) قوله: "احتمل أن يكون أباحه الخ" أي فيكون قرضًا، فإن كان مثليًّا ردَّ مثله، وإن كان متقوّمًا ردّ قيمته، لأنه بذله على وجهٍ يوجب الضمان فكان كذلك.

(٤) قوله: "زاد هذا الشرط في المنتهى" أي وغيره، ففي الإقناع كالمنتهى.

(٥) قوله: "تُرْسَى": بالبناء للمفعول (١).

فائدة: وإن حمل السيل بذرًا إلى أرض، فنبت فيها، فهو لصاحبه مبقًّى إلى الحصاد، بأجرة مثله. وإن أحبَّ مالكه قلعه فله ذلك. وإن حمل غرسًا، أو نوى بلحٍ ونحوه، فنبت في أرض غير صاحبه، فلرب الأرض تملكه بقيمته، أو جبر صاحبه على قلعه منها. وإن حمل أرضًا بشجرها فنبت في أرض أخرى، كما كانت، فهو لمالكها، يجبر على إزالتها. قلت: فإذا كان لا يقدر على إزالتها، كما لو كانت المنتقلة جبلًا ونحوه، فالظاهر أنه لا يلزمه، وتبقى على ملك صاحبها وتذهب الأرض السفلى على صاحبها. لكن لم أو من نبه على ذلك. فليحرر (٢).


(١) ليس هذا بلازم، فيجوز أن يقال "تُرْسِيَ السفينةُ" لأن "أرسى" الرباعي يجوز أن يكون لازمًا بمعنى ثبت، كما في اللسان والقاموس.
(٢) أقول: في هذا نظر، ويحدث هذا كثيرًا في بعض الأراضي المنزلقة في سفوح الجبال، =