(٣٣) قوله: "ظاهرًا وباطنًا": أي سواء كان الفاسخ ظالمًا أو مظلومًا، على الصحيح.
(٣٤) قوله: "فإن نكلا الخ": قال ابن نصرالله: "إن قيل ابتداء البائع باليمين واجب، فالقضاء بالنكول يكون عليه، وإن قيل: بداءة البائع لا تتعين، فأيهما يقضى عليه بالنكول؟ " فيه نظر، ويحتمل أن يقرع بينهما، فمن قرعَ فَنكل قضي عليه اهـ. يوسف. فعلى كلام ابن نصرالله: يقضى على البائع بالنكول قبل عرض اليمين على المشتري، لأن وجوب ابتداء البائع باليمين هو المذهب، [٣٥ب] وعليه فلا يتصور نكولهما معًا. فحرر وتدبر.
[فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه]
(١) قوله: "إن لم يكن فيه خيار": إما غلط من النّساخ، أو سبق قلم من الشارح رحمه الله تعالى، فإن الخيار لا يمنع من انتقال الملك في المبيع، وتقدّم.
فالأولى تأخير هذه العبارة بعد قوله:"ويصحّ تصرفه".
(٢) قوله: "فمن ضمان بائعه الخ": لفٌّ ونشر مشوّش، ومقتضى الترتيب أن يقول:"إلا المبيع بكيل الخ فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويكون من ضمان بائعه الخ".
(٣) قوله: "الذي ليس في الذمة": أي وأما الذي في الذمة إذا تلف يؤخذ بدله مطلقًا. وكذا يصح بيعه لمن هو في ذمته غيرَ سَلَمٍ.
[فصل فيما يحصل به القبض]
(١) قوله: "شرط حضور الخ": أي ووعاؤه كيده، فلو أرسل ظرفًا لمن له بذمته زيت، أو عِدْلاً لمن بذمته حنطة مثلاً، فكيل له حقه في وعائه، فهو قبض صحيح، فإذا تلف بعد ذلك من غير تعَدٍّ من باذلٍ له ولا تفريطٍ، فلا ضمان عليه.
ويؤخذ من كلامه أيضًا أنه لو قبض مكيلاً بقولِ باذلٍ أنه قدر حقِّه، ولم