للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيد [٢/ ٤١٢]

(١) قوله: "وهو أن يريد إلخ": لو قال "وهو اقتناص حيوان إلخ " لكان أوضح.

(٢) قوله: "غير مقدور عليه": أي ولا مملوك. زاده في الإقناع.

(٣) قوله: "والمراد إلخ": أي فهو مصدر بمعنى اسم المفعول.

(٤) قوله: "والزراعة أفضل مكتسب": أي لأنها أقرب إلى التوكل، ولخبر "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يَزْرَع زرعًا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له حسنة" (١). وقال في الرعاية: وأفضل المعاش التجارة. اهـ. م ص.

ويسنّ التكسب، ومعرفة أحكامه.

ويباح كسب الحلال لزيادة المال والترفُّه والتنعم والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته. ويقدم الكسب لعياله على نفلٍ. ويكره الاتكال على الناس وترك الكسب. قال الإمام أحمد في قوم لا يعملون، ويقولون: نحن متوكلون: "هؤلاء مبتدعة". وقال القاضي: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر، وإنما يقصد به التوسل إلى الطاعة لله، من صلة الإخوان، أو التعفف عن وجوه الناس، هو أفضل، لتعدي نفعه، فهو أفضل من التفرغ لطلب العلم وغيره من إلنوافل.

(٥) قوله: "وأبغضها في رقيق وصَرْفٍ": أي لتمكن الشبهة فيهما.

(٦) قوله: "ونص": أي الإمام أحمد في رواية اين هانئ.

(٧) قوله: "وقال المزُوذي إلخ": وقال أحمد أيضاً لم أو مثل الغنى عن الناس.

(٨) قوله: "وأدنى الصناعة حياكة إلخ": أي لما في ذلك من الغش ومباشرة


(١) حديث "لا يغرس مسلم غرسًا ... " أخرجه البخاري (كتاب الحرث ب١) ومسلم (كتاب المساقاة ح ٧).