يهودي أو نصراني إن فعل كذا إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله. فهذه الأشياء [٢/ ٤٢٢] التي تدخلها الكفارة إن وصلها بالاستثناء المذكور لا يلزمه بها شيء.
[فصل في أنواع من الأيمان]
(١) قوله: "ومن قال: طعامي إلخ": أي ومن حرَّم حلالاً غير زوجته من أمةٍ أو طعامٍ أو لباس ونحو ذلك لم يحرم، وعليه كفارة يمين. وأما تحريم زوجته فظهار، وتقدم حكمه، فيجوز وطء الأمة، وأكل الطعام، ونحوهما، قبل إخراج الكفارة، بخلاف تحريم الزوجة، فلا يجوز وطؤها قبل الكفارة، وتقدم، لأنها تحرم.
(٢) قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم إلخ}[التحريم: ١] سبب نزول هذه الآيات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واقع مارية القبطية في بيت حفصة، وكانت غائبة، فجاءت وشق عليها ذلك لكونه في بيتها وعلى فراشها. فقال - صلى الله عليه وسلم - "هي على حرام" ليُرْضي حفصة. وقيل غير ذلك. وهل كفَّر عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال مقاتل: أعتَقَ رقبة في تحريم مارية. وقال الحسن: لم يكفر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - مغفورٌ له. اهـ. جلال.
فائدة: ومن قال: "أيمان البيعة تلزمني" أيمان البيعة يمينٌ رتّبها الحجاج، والخليفة المعتمد، تشتمل على اليمين بالله والطلاق [٨٢أ] والعتاق وصدقة المال.
فإن كان الحالف يعرفها، ونواها، انعقدت يمينه بما فيها، وإن لم يعرفها ولم ينوها، أو عرفها ولم ينوها، أو نواها ولم يعرفها، فلا شيء عليه.
ولو قال "أيمان المسلمين" تلزمني إن فعلت كذا، وفعله، لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى ذلك. ولو حلف بشيء من هذه الخمسة، فقال له آخر: يميني مع يمينك، ونوى: عليَّ مثل يمينك (١)، يريد التزام مثل يمينه، لزمه ذلك، إلا في اليمين بالله تعالى. اهـ. إقناع.
قال م ص في شرح المنتهى: قلت: فيشكل لزومها في "أيمان المسلمين"
(١) قوله: "ونوى إلخ" هكذا في الأصل. ووقع في ض: "أو أنا على مثل يمينك".