أقول: ظاهر هذا أن تحريم الحلف بغير الله أو صفاته يشمل نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالاتفاق، لأنهم لم يستثنوا إلاَّ وجوب الكفارة فيه.
(٣) قوله: "في عُرْضِ حديثه": بضم العين، أي جانبه. وإما بالفتح فهو خلاف الطول. وتصح إرادته هنا مجازًا. وظاهره ولو على أمر مستقبلٍ. ومثله لو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. لكن يحنث في طلاقٍ وعتاقٍ فقط على المذهب. وتقدَّم في الهوامش. وعنه: لا يحنث فيهما أيضًا، واختاره الشيخ وغيره.
(٤) قوله: "وإلا بأن لم يتعمد الكذب إلخ": أي كما لو حلف على ماضٍ يظن صدق نفسه، فتبيّن بخلافه، فلا شيء عليه، لأنه من لغو اليمين. وقيل: فيه كفارة. والأول المذهب.
(٥) قوله:"فلم يطعه": لكن إن حلف ظانًّا أنه يطيعه فلم يطعه لا كفارة عليه، في ظاهر كلام الشيخ، كمن حلف على ماضٍ يظن صدق نفسه.
(٦) قوله: "ولو كان فعل ما حلف على تركه إلخ": أي كما لو حلف على ترك الخمر فشربها، أو حلف على فعل صلاة فرض فتركها، فيكفّر.
(٧) قوله: "محرَّمين إلخ": هل يؤخذ من هذا أن المانع الشرعي لا يعد إكراهًا، فلو حلف ليقتلن زيدًا يوم كذا، فلم يقتله لمنع الشرع منه، حنث، وأما لو لم يقتله لمانع حسيّ، كان مُسِكَ أو حُبِسَ ونحوه، فلا يحنث؟
أقول: لا يؤخذ هذا البحث من هذه العبارة. وإنما قد يؤخذ من قولهم: من حلف على فعل محرَّم وجب حنثه، فجعلوا عدم فعل المحرّم المحلوف عليه حِنْثًا، وإن كان المانع من فعله خوفَ الإثم فقط، لا شيء آخر، كما هو ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.