للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل فيما يحرم على المحدث [١/ ٧٣]

(١) قوله: "من المحل الخالي من الكتابة": وعنه: يجوز أيضًا مسّ المكتوب [٧ب]. وذكر القاضي روايةً: ومسّ المصحف. اهـ. فروع. قلت: وهذا "يسع الناس غيره، فإنه يشق تحرّز الأولاد الذين في المكاتب عن مسّ اللوح أو المصحف بدون وضوء. والحاجة داعية لذلك، فالقول بجوازهِ حينئذ وجيه.

(٢) قوله: "قال الشيخ: وحينئذ يجوز الخ" هذا التفريع مبني على محذوف، وهو أن هذا الوضوء يخفّف الحدث، فيزول بعض ما منعه، أي ليس رافعًا لحدثٍ، وحينئذ فيجوز للجنب إذا توضأ أن ينام في المسجد حيث ينام فيه غيره، أي فلا ينتقض هذا الوضوء بالنوم، لأنه مخفّف للحديث لا رافع. هذا ما ظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

باب

ما يوجب الغسل

(١) قوله: "خروجه من مخرجه" هكذا في المنتهى وغيره. ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه، مع قولهم إن الانتقال موجب للغسل، وأنه إن أحسّ بالانتقال ولم يخرج وجب الغسل، فمقتضاه: إن انتقل المني وخرج من غير مخرجه أنه يجب الغسل، لأنه حصل الانتقال الموجب.

فخروجه من غير مخرجه المعتاد لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله. نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا لا يجب الغسل إلا بخروج المني. فنقول لا بد من خروجه من خروجه (١) لمعتاد.

(٢) قوله: "أحكام": قال في "الإقناع": وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام. ذكره ابن القيم في "تحفة الودود في أحكام المولود".

(٣) قوله: "وتغييبها الذي يوجب الغسل الخ" أي يوجبه على المغيِّب فيه،


(١) هكذا في الأصل، والصواب "من مخرجه المعتاد".