(٩) قوله: "غسل الميت" وعنه (١): لا ينقض الوضوء. واختاره جماعة، كما في "الفروع".
(١٠) قوله: "لو غسل يد السارق الخ": ظاهره ولو مات بعد قطعها وقبل غسلها.
(١١) قوله: "قال القاضي: لا معنى لجعلها الخ": يعني أن الإسلام - كما يأتي - يوجب الغسل، وكل ما أوجبَ الغُسْلَ أوجب الوضوء، غير الموت، فلا فائدة لجعل الردّة من النواقض، لا أن القاضي ينكر كونها ناقضة حتى يعترض عليه بكلام الشيخ. لكن قد يقال إن المقام يقتضي استيعاب ذكر النواقض، ودخول الردّة ضمنًا لا يكفي. ونظير ذلك: جعلوا خروج المنيّ والحيض موجبًا للغسل، بعد أن جعلوا الانتقال موجبًا، فالخروج بالأولى. على أن هذا يرد لو جَعَلَ الإسلام من نواقض الوضوء، وهو إنما جعل الردّة، وهي غير الإسلام، فلا توجب الغسل حتى يقال: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. والله أعلم.
مسألة: يجوز تقبيل المصحف. وعنه يستحب. ونقل جماعة الوقف فيه لعدم التوقيف، وإن كان فيه رفعة وإكرام. فما طريقُهُ القُرْبةُ ولم يكن للقياس فيه مدخل، لا يشرع فعله ولو كان فيه تعظيم إلاّ بتوقيف. ولهذا قال عمر رضي الله عنه عن الحجر الأسود:"لولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما قبّلتُك". ولما قبّل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس.
وظاهر ذلك أنه لا يقام له، لعدم التوقيف. لكن قال شيخ الإسلام: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق. اهـ.
وأما استفتاح الفأل فيه فقد فعله ابن بطة، ولم يرهُ غيره. وذكر بعض الشافعية أنه يكره. ونقل عن بعض المالكية أنه يحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) قوله: "وعنه" أي في رواية عن الإمام أحمد. وهذا اصطلاحٌ للحنابلة.