للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلامهم. [١/ ٦٩]

وقوله: "السبيلين" ظاهره: ولو كان أحدهما زائدًا. واتجه في الفروع إذا خرج سوى البول والغائط من أحد فرجي خنثى مشكل، وكان يسيرًا، لا ينقض.

(٣) قوله: "ولو انسد المخرج الخ" أي فيكون المنْفَتحُ لا حكم له، فلا نقض بلمسه، ولا غسل بإيلاجٍ فيه، ونحو ذلك. وقال في "النهاية" (١): إلا أن يكون سُدّ خلقة، فسبيل الحدثِ المنفتحُ، والمسدود كعضوِ زائد. قاله في الحاشية.

(٤) قوله: "أو نوم" وفي الفروع: وعن أحمد لا ينقض نوم مطلقًا. قال: واختاره شيخنا (٢) إن ظن بقاء طهره. اهـ.

(٥) قوله: "فلا نقض بمسّ أحد فرجي خنثى مشكل الخ" لاحتمال كونه زائدًا. وكذا لو خرج من أحدهما نجاسة يسيرة غير بول فلا ينتقض وضوؤه. وإن مسّ فرجيه اثنان انتقض وضوء أحدهما لا بعينه. فلا يأتُّم أحدهما بالآخر.

(٦) قوله: "للجمع بين الآية والأخبار" أي فالآية ظاهرها أن اللمس ينقض الوضوء مطلقًا. وما رُوِي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقعت يد عائشة على قدميه وهو يصلي، ومن أنها قالت: "كان إذا سجد غمزني فقبضت رجلى" ظاهره أنه لا ينقض مطلقًا.

فأنيط الحكم بالشهوة للجمع بين ذلك.

تنبيه: المراد بالشهوة اللذة. فمتى حصل التلذذ باللمس كان لشهوة.

(٧) قوله: "ولا نقض بلمس امرأةٍ امرأةً ولو بشهوة" (٣). قلت: وكذا لمس رجلٍ رجلاً ولو أمرد. هذا مما ظهر لي. ثم رأيته مصرّحًا به في "الإقناع" وغيره.

فائدة: "المسّ" باليد خاصّةً، و"اللمس" بجميع البدن. فهو أعم.

(٨) قوله: "استُحِبّ الوضوء" أي خروجًا من خلاف من أوجبه، كالشافعي


(١) النهاية: لعل مراء بها "النهاية في تصحيح الفروع، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن ماجد المرداوي (- ٧٨٣هـ).
(٢) قوله:"شيخنا" مراد صاحب الفروع بهذه العبارة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.
(٣) قوله "ولو بشهوة" ليست هذه الكلمة في نسخ شرح الدليل التي بين يدي.