للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

ما يختلف به عدد الطلاق

[٢/ ٢٣٨]

(١) قوله: "وعنه أن الطلاق بالنساء": أي فيملك زوج الحرة، ولو عبدًا، ثلاث طلقات، ولا يملك زوج الأمة، ولو حرًّا، إلا طلقتين.

(٢) قوله: "أو طرأ رقه": أي كما لو كان ذمِّيًّا حرًّا، ثم دخل دار الحرب، فأُسِر وصار رقيقًا. لكن إن كان قد طلق اثنتين [٦٢ أ] وهو حر فيملك الثالثة.

(٣) قوله: "وإن علقها بعتقه إلخ": أي بأن قال: إن أُعتِقْتُ فأنت طالق ثلاثًا، فعتق، لغت الثالثة، لوقوع الطلاق بالعتق، بخلاف ما قبلها فإنه وقع بعد العتق. وحيث لغت الثالثة فإنه يملكها، وله رجعتها في العدة، وبعدها بعقد.

(٤) قوله: "أو قبل الدخول": ويتجه: وكذا بعده إذا كان من ابن دون عشر، أو ببنت دون تسع، لأن هذا الدخول غير معتبر شرعًا. وقد سألت أكثر علماء الحنابلة في بلادنا عن رجل طلق زوجته، وقد دخل بها وهي دون تسع سنين، هل يملك رجعتها إذا كان الطلاق واحدة؟ فكلهم أجابوا بأنه يملك مراجعتها إذا كان النكاح صحيحًا. فقلت لهم: متى يراجعها؟ فقالوا ما دامت في العدة، فقلت: لا عدة عليها، فارتبكوا في ذلك، ومنهم من قال: يملك مراجعتها لبينما تصير بنت تسع وثلاثة أشهر. فقلت: وهذه أيضًا عدة طويلة، فكيف بِقولهم لا عدة عليها، فإن مقتضى قولهم لك أن لها أن تتزوج حالاً، ولا يتصوّر ذلك مع إمكان مراجعتها. فليتأمل. وليحرر.

(٥) قوله: "أنت طالق بلا رجعة": ويتجه: مثله: أنت طالق لا حنبلي يردك ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي ونحو ذلك.

(٦) قوله: "وقع ما نواه": أي في قوله: أنت الطلاق، وأنت الطالق، ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة، أي ولو نوى أكثر، اختاره أكثر المتقدمين.

(٧) قوله: "كما لو نوى بأنت طالق إلخ" لا حاجة إليه، لأنه في داخل في عبارة