أو من تعرّض له. وظاهر إطلاقهم أنها تصح. فليحرر. [١/ ١٨١]
(٧) قوله: "وإن كان الإمام الخ": ملخص كلامه أنه إن كان الإمام والمأموم خارج المسجد، أو أحدهما، اشترط لصحة الاقتداء شرطان: أحدهما: إمكان المتابعة. والثاني: رؤية الإمام أو من وراءه. وإن كانا في المسجد اشترط إمكان المتابعة فقط. وانظر لو كان الإمام في مسجد والمأموم في آخر، ولا مانع بينهما، هل يكفي سماع التكبير. تأمل.
(٨) قوله: "وكفى سماع إلخ": ظاهره: سواء كان من الإمام أو من أحد المأمومين. وهو كذلك، للحاجة. وانظر لو كان المبلّغ غير ثقةٍ هل يرجع إليه ويتابع؟ الظاهو: نعم. تأمل.
(٩) قوله: "وكره علو الإمام الخ": قال ابن نصر الله: فإن كان مع الإمام من هو مساوٍ له أو أعلى منه فلا كراهة اهـ.
(١٠) قوله: "وكره لمن أكل بصلاً الخ": وقيل يحرم. ويؤخذ من كلامهم هنا أن آكل ذلك إن لم يجد ما يُذْهِبُ رائحته معذور بترك الجمعة والجماعة. قاله المصنف في الغاية. قال شيخ مشايخنا: ولم أو من صرّح به، وهو ظاهر اهـ. فتدبر.
[فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة]
(١) قوله: "والمدافع أحد الأَخْبَثَيْنِ": ظاهره ولو كان قادرًا على الطهارة إن انتقض وضوؤه. ومثله غلبة نعاس. تأمل.
فرع: لا ينقص أجر تارك جمعة وجماعة لعذر شيئًا.
ومن مرض أو سافر كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمل صحيحًا أو مقيمًا.
ومخالطة الناس أولى من اعتزالهم، مع أمن الفتنة، لاكتساب فضائل دينية أو دنيوية. قاله العلامة م ص في الغاية (١).
(١) لعل هنا وهمًا من الشيخ عبد الغني: فليس للشيخ منصور كتاب اسمه "الغاية"، أو لعله أراد بهذا الرمز (م ص) في لهذا الموضع "المصنف" أي مصنف دليل الطالب.