للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين (١). قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان أعيان أصحابنا. انتهت عبارة [٢/ ٦٢] الإنصاف. وذهب علي وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه، على اختلاف بينهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد.

فصل في أحكام الجدّ والإخوة

(١) قوله: "عده على الجد إلخ": أي فلو كان للميت أخ شقيق وأخ لأب وجدّ، فإن الشقيق يقول للجد: نحن اثنان وأنت واحد، فلك الثلث، ولنا الثلثان.

فيعطيه الثلث ثم يعود [الشقيق] فيأخذ الثلث الذي قُسِمَ للأخ لأب، فيكون له الثلثان، كما ذكره المصنف بقوله: "ثم يأخذ إلخ" قال في المغني: وقد مثلت هذه المسألة بمسالة في الوصايا، وهي ما إذا أوصى لرجلٍ بثلث ماله، ولآخر بمائةٍ، ولثالث بتمام الثلث، وكان ثلث المال مائتين، فإن الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام، فيقاسمه الثلث نصفين، ثم يختص صاحب المائة بها، ولا يحصل لصاحب التمام (٢) شيء. انتهى. لكن قال الفتوحي: وتقدمت هذه المسألة في الوصايا، وأن قياسها على ما نحن فيه قول مرجوح. والله أعلم.

(٢) قوله: "ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرضٌ غير السدس": أي لأنه لا يكون في مسائل المُعَادَّة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف، وذلك لأن الثلث للأم مع عدم الإخوة، والثلثين للبنتين، وبنتي الابن، والأختين، مع عدم المعصب، والثمن للزوجة مع الولد. فإذا انتفى ذلك بقي الربع والنصف والسدس.

ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظَّ له بقي للأخوة أقل من النصف، فهو لولد الأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد، لأنه ثلث الباقي، ولا ينقص عنه، فيبقى للأخوة النصف، فيأخذه ولد الأبوين، ولا يبقى لولد الأب شيء. وكذا إذا كان الفرض النصف، بل أولى، فحينئذ لا يتصور أن يبقى بعد الأحظّ للجد وفرض


(١) حديث "أفرضكم زيد" أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أنس مرفوعًا، ضمنَ حديثٍ أوّله: "أرحم أمّتي بأمتي أبو بكر".
(٢) كلمة "التمام" ساقطة من ض.