للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب أن يعرف إلا ذلك. وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور [٢/ ٤٤٨] الكبار، كالدماء والقضايا المشكلة. وعلى هذا لو قال: اقض فيما تعلم، جاز، ويبقى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته. اهـ. قاله في الإقناع [٨٥ب].

(٣) قوله: "ولا تشترط العشر صفات" أي لا تشترط كلها، وانظر ما المراد بالصفة التي لا تشترط من هذه الصفات العشر، وهو يحتاج لنظر. فتأمل (١).

[فصل في آداب القضاء]

(١) قوله: "بلا عنف": بضم العين على المشهور، وحكى بعضهم ضمها وفتحها وكسرها (٢).

(٢) قوله: "في لحظِهِ": أي فلا يجوز له أن ينظر لأحدهما في الحكومة كثر من الآخر، أو ينْهَر أحدهما، أو يرفع صوته عليه ما لا يرفعه على الآخر، إلا إذا فعل ما يقتضيه، كأن يفتات عليه، ولا أن يُجْلس أحدهما ويوقف الآخر، ولا يجلس أحدهما بجانبه والآخر بين يديه، إلا أن يأذن أحد الخصمين في رفع الآخر عليه في المجلس، ولا أن يُدخل أحدهما قبل الآخر.

(٣) قوله: "إلا المسلم إلخ": أي لما روي "أن عليًّا وجد درعه مع يهودي، فاختصما إلى شريح، فلما رأى عليّا قام شريح من مجلِسِهِ وأجلسه في موضعه، وجلس هو مع اليهودي بين يديه. فقال علي: لو كان خصمي مسلمًا لجلست بين يديك" (٣)، ولما في ذلك من إظهار شرف الإسلام.

(٤) قوله: "ويحرم عليه أخذ الرشوة": أي لحديث ابن عمر: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي" زاد بعضهم "والرائش"


(١) ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات (ص ٣٣٦) جواز تحكيم الأعمى، مع أنهم قالوا: يشترط في القاضي أن يكون بصيرا.
(٢) لم يذكر في لسان العرب إلا الضمّ.
(٣) القصة أخرجها أبو أحمد الحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش. وعلّقه البيهقي في السنن (١٠/ ١٣٦) وسندها ضعيف (الإرواء ٨/ ٢٤٣).