للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٠٧]

[فصل في آداب الأكل]

(١) قوله: "ويؤثر المحتاج": أما إيثار رب الطعام فبالتقديم للضيف، وتفسيخ اللحم، ونحو ذلك، وأما إيثار الضيف لغيره فبعدم تناول أحاسن الطعام، بل يبقيها للفقير المحتاج الذي لا يجدها في بيته، ونحو ذلك.

(٢) قوله: "فيغفر له بسببه": لعله يشير بذلك إلى حديث تداولته الألسن، وهو: "من أكل مع مغفورٍ له غُفِرَ له" وفي ظني أنه عُدَّ من الموضوعات، فيراجع (١).

(٣) قوله: "وكونه حارًّا) أي لأن الحارّ لا بركة فيه اهـ.

(٤) قوله: "ولا بأس بالملعقة": أي وإن كانت بدعة. وقال م ص: قلت ربما يؤخذ من قول الإمام: أكره كل محدث، كراهته لها. اهـ.

أقول: إذا احتيج إليها تزول الكراهة، كنظائرها (٢).

(٥) قوله: "بحيث يؤذيه": وفي القليل "بحيث يضره": تفنن في التعبير. ثم القول بتحريم كثرة الأكل وقلته بحيث يضره متجه، والقواعد تقتضيه. وقول الإمام: لا يعجبني، يدل على ذلك. وهو بديهي. ولعل الكراهة في كلام المصنف وغيره للتحريم. والله أعلم.

(٦) قوله: "على ظهر كفه": ولعل المراد كف يساره.

(٧) قوله:"وإذا شرب لبنًا قال إلخ": أي وأما إذا أكل طعامًا غيره فليقل: "اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه".


(١) حديث "من أكل مع مغفورٍ له ... " راجعتُ فلم أجد له سندًا. وذكره الشوكاني في لآلئه (ص ١٥٨) وقال: قال ابن حجر: موضوع.
(٢) وأنا أقول: لا حاجة إلى هذا، لأن الابتدل المحرم هو ما كان في أمر الدين، وهو الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". فالمراد بأمرنا ديننا. وأما الابتدل في أمور الدنيا ففيه خير جزيل إن كان نافعًا، كابتداع الملعقة ونحوها. وإلا لزم المسلمين أن يجتنبوا كل الاختراعات النافعة، كالسيارة والطائرة والقطار والباخرة والهاتف والكمبيوتر وغيرها.