للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الديات [٢/ ٣٣٠]

(١) قوله:"من أتلف إنسانًا": أي مسلمًا أو ذميًّا أو معاهدًا، بمباشرة، أو سبب كحفر بئر يحرم حفرها، ورمي قشر بطيخ بطريق، وصب ماءٍ فيه، ووضع حجرٍ فيه، لا في ماء وطين ليطأ الناس عليه.

(٢) قوله: "إن كان عمداً إلخ": أي ولو كان لا يوجب القود، كالمسلم إن قتل ذميًا.

(٣) قوله: "فعلى عاقِلَتِه": ظاهره أنه لا يلزم القاتل في الخطأ وشبه العمد في الدية شيء. وهو كذلك. صرّح به في الإقناع، وسيأتي في باب العاقلة التصريح به، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٤) قوله: "ومن حَفَر تعدّيًا": أي بأن حفرها في فنائه، ولو بإذن الإمام، وكان لنفسه، أو حفرها في ملك غيره بغير إذنه، أو في مشترك بينه وبين غيره بلا إذنه، أو في طريق ضيق، أو واسع وفيه ضرر، وكان لنفسه، أو في دربٍ غير نافذ بدون إذن أهله، ونحو ذلك، فهذا تعدًّ ويحرم حفر. وما تلف فيه يكون من ضمان الحافر.

(٥) قوله: "كمكشوفةٍ إلخ": أي كما لو سقط فيِ بئرٍ مكشوفة بحيث يراها الداخل البصير، فإن كان أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ضمِن.

(٦) قوله: "لا في كشفها" أي لا يقبل قول الحافر في أنها كانت مكشوفة إذا ادعى ولي الداخل أنها كانت مغطاة، لأنه خلاف الظاهر.

(٧) قوله: "كان الضمان على الحافر إلخ": مفهومه: لو كان كل منهما غير متعد، كما لو حفر بئرًا في طريق واسعة لمصلحة المسلمين أو في ملكه، ووضع غيره حجرًا بجانب البئر ليطأ الناس عليه، أنه لا ضمان عليهما. وهو كذلك.

(٨) قوله: "وإن تجاذب حُرّان إلخ": أما لو تجاذب قِنّان، فماتا، فهدر.

وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر. وإن كانا حرًّا وقنًّا فقيمة قنّ في دية حر، ودية الحر في تلك القيمة، كما في الاصطدام. اهـ. ح ف.