(٩) قوله: "لكن نصف دية المُنكَبِّ إلخ": أي لأن قتل المنكب يشبه العمد، والمستلقي يشبه الخطأ. قال ح ف: لكن ينظر في النصف الثاني من دية كل منهما: فإن كان مخفَّفًا من المنكب، ومغلظًّا من المستلقي، فقد صار نصف دية كل منهما مغلظًا والآخر مخففًا. وهو غير ظاهر، لأنه يلزم عليه استواء ديتيهما، مع أن الظاهر أنه ليس مرادًا، إذ لو أريد ذلك لقيل: نصفها مغلظ والآخر مخفّف. اهـ.
أقول: ولو أريد أيضًا أن النصف الثاني مخفف منهما لقال: "ودية المستلقي مخففة". ولو أريد أنه مغلظ فيهما لقال:"ودية المنكبِّ على عاقلة المستلقي مغلظة" ولم يقل نصفها. فليحرر.
أقول: ثم ظهر لي بان عبارة الرعاية محمولة على القول بأن الواجب في نحو المتجاذبين نصف الدية على عاقلة كل منهما، فقط، فيكون هذا النصف مغلظًا من عاقلة المستلقي ومخففًا من عاقلة المنكب، لا أنه تجب دية كاملة ويكون نصفها مغلظًا، حتى يسأل عن النصف الثاني ما حكمه. فعلى هذا يقال على المذهب: تجب دية المنكب مغلظة ودية المستلقي مخففة. وهذا هو التحقيق. ولم أر من عرَّج عليه. والقول بوجوب نصف الدية فقط هو العدل، كما في الإقناع، لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه، فَيُهْدَرُ فعل نفسه. والله أعلم.
(١٠) قوله: "وإن جُنِيَ عليه ضمنه المُرسل إلخ" قال في المنتهى وشرحه: قال ابن حمدان: إن تعذر تضمين الجاني، أي على الصغير، فإن لم يتعذر تضمينه فعليه الضمان، لأنه مباشر والمرسل متسبب. اهـ.
(١١) قوله: "وخَرَّج أبو الخطاب إلخ": هذا خلاف المذهب، كما يأتي في المتن.
(١٢) قوله [٧٢أ]: "ضمنه": قال في المغني: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله، لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا. وقال القاضي: على عاقلته، لأنه لا يوجب قصاصًا، فهو شِبْهُ عمد. اهـ.
(١٣) قوله: "فأحدث بغائطٍ أو بول إلخ": قال م ص: والقياس: لا ضمان، وهو قول الأكثر، وروي عن أحمد. ولكن المذهب الأول، أي وجوب ثلث الدية