للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١/ ٤٤] القدر؟ (١).

(١٩) قوله: "توضأ منهما وضوءًا واحدًا الخ" فُهِم منه أنه لو توضأ منهما وضوءين، من كل واحد وضوءًا، أنه لا يصح واحد منهما. وهذا المذهب. وقيل يصحٍ ذلك. وهل إذا اشتبه المحرّم بالمباح، وتوضا منهما وضوءًا واحدًا، من هذا غَرفةً ومن هذا غرفة، يصحّ وضوؤه، وكذا لو توضأ منهما وضوءين، قياسًا على اشتباه الطهور بالطاهر؟ الظاهر: نعم. لكن يشكل على هذا قولهم فيما تقدم، فيما إذا اشتبه محرم بمباحٍ، أو طهور بنجس: لم يتحرّ، ويتيمّم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٢٠) قوله: "إعلام من أراد أن يستعمله إلخ": فإن أعلمه وكان ثقةً لزمه قبوله إن بيّن له السبب. ومن وقع عليه ماء ونحوه من سطح ونحوه يجهل حاله لم يلزمه أن يسأل عنه، بل عدم سؤاله أولى.

[باب الآنية]

ترجم لشيء، وزاد عليه، وهذا ليس بعيب (٢).

(١) قوله: "ويحرم استعمال إناء الذهب ولو ميلاً": فيه أن الميل ليس بإناء. فلو قال: ويحرم استعمال آلة من ذهب أو فضة ولو ميلاً، لكان أولى.

(٢) قوله: "يعني إذا فارقنا شيئًا طاهرًا الخ" هذا ليس بقيد، بل المقصود: إذا جهلنا حال شيء من إناءٍ ونحوه فهو طاهر. وقوله: "لا نوجب بالشك الخ " أي فلو شكّ في حصول الحدث، لا نوجب عليه الوضوء، ونحوإ لك. وكذا لو وجدنا حيوانًا مذبوحًا في بلدٍ وفيها من لا تحل ذبيحته، وغيره، فلا نحرّمها


(١) قوله: "فكيف يستويان في القدر" هذا غفلة من المحشّي رحمه الله، فإن المسألة ليست مسألة جَمْعٍ للاطوال، بل هي مسألة ضرب، لأن المراد الحجم. وما قاله الشارح صحيح.
(٢) مراده بالزيادة أن المصنف ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفّار، والتنجيس بالشكّ، وحكم الشعر والصوف ونحوها، وليست من الآنية. وليس ذلك معيبًا، لأنه استطراد للمناسبة.