للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٣٩١] (١٤) قوله:، ولا ضمان لو قَبْل استتابته": ظاهره أنه لا كفارة على القاتل أيضًا، وهو ظاهر ما تقدم في كفارة القتل. وظاهر ما في الحاشية هناك أن ذلك مقيّد بما بعد الاستتابة، وقد نبهنا عليه ثَمَّ.

(١٥) قوله: "لا يخرج به عن الإسلام": أي وإنما هو كفر دون كفر. وقيل كفر نعمة، قاله طوائف من الفقهاء والمحدّثين. وروي عن أحمد. وقيل: قارَبَ الكفر. وقال بعضهم: كفرٌ حقيقةً. وهو محمول على من اعتقد تصديق العرّاف بعد معرفته تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - له، أو محمول على من اعتقد حله. وروي عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى [٧٨ب] الكلام في تفسير هذه النصوص تورُّعًا، ويمِرُّها كما جاءت من غير تفسير، مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملّة. اهـ.

(١٦) قوله: "وهو ابن ثمان سنين": وروي عنه أنه قال:

سبقتكمو إلى الإسلام طرًّا ... صبيًّا ما بلغت أوانَ حلمي

فائدة: ومن شُفع عنده في رجل، فقال: لو جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشفع فيه ما قبلت

منه: إن تاب بعد القدرة عليه قُتِل، لا قبلها في أظهر قولي العلماء. قاله الشيخ.

اهـ إقناع. والذي يظهر بي أنه إن أراد حقيقة المخالفة فالقول بقتله متجه، وإلا فلا، لأنه قد يريد بذلك تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو المتبادر، لكن لا ينبغي هذا اللفظ، لما فيه من إساءة الأدب.

(١٧) قوله: "بعد بلوغه": أي لأنه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة، لأنه قبل ذلك مرفوع عنه القلم. وأما السَّكران فلأن الحد شرع للزجر، وهو لا يحصل في حال السكر. اهـ. م ص. وفيه نظر، لأن القتل هنا ليس حدًا وإنما هو لكفره.

[فصل في توبة المرتد]

(١) قوله: "وهو قول: أشهد أن لا إله إلا الله إلخ": أي أو قول"لا إله إلا الله محمد رسول الله" بدون "أشهد".

(٢) قوله: "إلا بحق الإسلام": أي من قتل نفسٍ أو حدٍّ أو غرامة متلف.

فإن فعلوا شيئًا من ذلك فلا عصمة لهم.