للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) قوله: "متفق عليه": أي رواه الشيخان، وليس هو في مسند الإمام أحمد [٢/ ٣٩٢] على سعته كما قاله الحافظ ابن حجر (١).

(٤) قوله: "وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد الإتيان بالشهادتين": فيه نظر، لأن الحديث لا يدل على ذلك، بل يدل على أن العصمة لا تحصل بهما، وأنه لا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الجهاد، ففيه الاقتصار على "لاإله إلا الله" ويراد منها ضَمِيمَتُها وهي "محمد رسول الله" فيكون دالاًّ على ما ذكره الفقهاء من حصول الإسلام بهما من غير عمل. والحاصل أن الحديث الذي ذكره الشارح لا ينافي حصول الإسلام بالشهادتين فقط، لأن القتال قد يكون للمسلمين التاركين للجمعة والجماعة، والمانعين للزكاة. قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: ٨]: في ذلك دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله". اهـ. وما ذكرته من أنه لا يشترط في كلمة الإخلاص لفظ: "أشهد" هو الصواب إن شاء الله تعالى، وإن كان ظاهر كلامهم كي مواضع خلافه، لأن في بعض الروايات: "حتى يقولوا لا إله إلا الله" قال ح ف: وظاهر إطلاقهم: لا يشترط بينهما، أي كلمتي الإخلاص، ترتَيبٌ ولا موالاة. اهـ. وقال ع ن: ومقتضى قول المنتهي: ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، ولو من مُقِرٍّ به: أنه لا بدّ من التوالي. فليحرر.

(٥) قوله: "يبين": أي يظهر، فلا يكفي كتبه على الهواء أو على الماء.

(٦) قوله: "وإن قال: أسلمت، أو: أنا مسلم إلخ: وهذا في الكافر يجحد الوحدانية ونحوها، أما من كفر من أهل البدع فلا يكفي قوله: أنا مسلم، لأنه يعتقد أن الإسلام ما هو عليه.

(٧) قوله: "ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق إلخ": أي وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنًا. واختارم ص أن محل ذلك إذا لم


(١) بل هو في مسند الإمام أحمد في سبعة عشر موضعًا على الأقل. راجع المعجم المفهرس.