للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٥١٠] وجهان مخرَّجان على ما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، فعلى الحنث، وهو لأبي الخطاب، يلزمه الألف، وعلى عدم الحنث، وهو للقاضي، يكون لغوًا لا شيء فيه.

(٧) قوله: "فلا يملك غرس [أخرى] مكانها لو ذهبت": يستفاد منه أنها لو وقعت وبقي شيء من أصلها فنبت، فليس لرب الأرض قطعه، بل يبقى حتى يصير شجرة، بدون أجرة.

(٨) قوله: "وثمرتها للمقر له": أي سواء أقر بها بعد بُدُوُّ الثمرة أو لا.

(٩) قوله: "وفي الانتصار احتمال: كالبيع": أي بأن لا تكون الثمرة للمقر له إلا إذا ظهرت بعد الإقرار، وهذا بعيد جدًا، فإن الإقرار إخبار، والبيع إنشاء.

فدخول الثمرة مطلقًا في الإقرار أولى من دخولها في الوقف والوصية، مع أنهم صرحوا بدخولها هناك مطلقًا. وبهذا يتضح تهافت كلام شارح الغاية في بيع الأصول والثمار. فكلام مصنفها أصوب، واتباعه أوجب.

(١٠) قوله: "ورواية مُهنّا: هي له بأرضها": الذي وقفْتُ عليه في الفروع: "ورواية مهنا: وهي له بأصلها" وهكذا نقل صاحب المنتهى في شرحه عن الفروع، ويدل هذا أيضًا قوله: فإن مات أو سقطت لم يكن له موضعها. فتدبّر.

[خاتمة]

نسأل الله تعالى حسن الأولى والخاتمة.

(١) قوله: "لزم الورثة الصدقة بجميعه": أي لأن أمره بالصدقة به دل على تعدّيه فيه. ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه. وهو إقرار لغير وارث، فوجب امتثاله، كإقراره في الصحة. اهـ. م ص. في شرح المنتهى.

(٢) قوله: "وصلى الله وسلم": قدّر ذلك لأنه المذكور في الجملة المعطوف عليها، ولو قدّر: وصلِّ اللهم وسلم على أهل طاعتك إلخ لسَلِم الكلام من الركاكة.

(٣) قوله: "طاعتك" فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب.