للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١/ ٢٨٣]

[كتاب الاعتكاف]

(١) قوله: "القول - صلى الله عليه وسلم - الخ": أي لعمر رضي الله تعالى عنه لما قال له: "إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام" (١).

(٢) قوله: "النية": أي ويجب في نذرٍ تعيين النيّة له أيضًا.

(٣) قوله: "في حق من تلزمه الجماعة الخ": فعلى هذا يجوز للمرأة والعبد والعاجز عن الجماعة الاعتكاف في أي مسجد كان. ومثله لو كان مسجد في بلد صغير لا إمام له، فيجوز الاعتكاف فيه، لتعذر الجماعة فيه وفي البلد. لكن لو كان إمام في البلد يصلي خارج المسجد هل يصح الاعتكاف في المسجد حينئذ أو لا، وإن صحّ هل يلزمه الخروج للجماعة؟ فيه نظر.

(٤) قوله: "ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ": وخالف فيه جمع، فيهم ابن عقيل وابن الجوزيّ.

(٥) قوله: "وبنية الخروج": قال م س فيما كتبه على هذا الكتاب: هذا مخالف للمذهب، بل لم يقل به أحد من علمائنا فيما علمت. وكان على شيخنا - يعني الشارح - أن يبيّن ذلك، لكنه لم يتنبّه له، لأنه أقرأنا كذلك. وهو سهو من المصنف بلا شك اهـ (٢).

أقول: معنى كلام م ص المصنف أن الاعتكاف يبطل بنية الخروج منه لا من المسجد، أو من المسجد، وكان قاصدًا الخروج من الاعتكاف، وهذا مبطل له بلا شك، كما لو نوى الخروج من الصوم أو من الصلاة ونحوهما، وهو الموافق لقواعد المذهب. فقول م س مخالف للمذهب غير صحيح كما هو ظاهر، ثم


(١) حديث: "أوفِ بنذرك" أخرجه البخاري ومسلم.
(٢) رَمَز بـ (م س) للشيخ محمد بن أحمد السفاريني، الذي له شرح على هذا الكتاب وهو دليل الطالب، ومراده بالشارح وبشيخنا: الشيخ عبد القادر التغلبي صاحب نيل المآرب فهو شيخ السفاريني. والمراد بـ "المصنف" الشيخ مرعي مؤلف دليل الطالب.