للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

(١) قوله:"كتابًا موقوتا": أي فرضًا محدودًا لها وقت فلا تصح إلا بعد دخوله.

(٢) قوله: "كمن أسلم بدار حرب": أي فيقضيها إذا علم.

(٣) قوله: "وهو من بلغ سبعًا": وقيل من فهم الخطاب وَرَدَّ الجواب. ولا يتقيّد بسنٍّ. سئل أبو العباس: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات أم لا؟ فأجاب: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات (١)، والهيئات وغيرهما.

(٤) قوله:"إلا في السترة": أي ستر عورته، فإن البالغ يستر ما بين السرة والركبة، وأحد العاتقين في الفرض، وأما المميز إذا كان دون عشر فلا يجب عليه ستر غير الفرجين، لأن السترة ليست شرطا لصحّة صلاته كما قد يتوهم.

وفي لزوم إعلام النائم بدخول وقتها، أي الصلاة، احتمالات: ثالثها يلزم مع ضيقه. وجزم به في "التمهيد" (٢) [١٢ب].

(٥) قوله: "الثواب له": ذكره الموفق في غير موضع. وذكره الشيخ. وذكر في شرح مسلم في حجِّهِ أنه صحيح يقع تطوّعًا يثاب عليه، عند مالك والشافعي وأحمد. وقال في الفروع: في طريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه: ثوابه لوالديه. وما روي مرفوعًا: "إن حسنات الصبيّ لوالديه أو أحدهما" فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. والمتسحب يثاب بنية القربة، لأنه دله على هدى. اهـ. فلو بلغ الصغير في أثناء الصلاة، أو بعدها في وقتها، يلزمه إعادتها مع إعادة


(١) كذا في نسخة الأصل، ولعل الصواب "الأفعال".
(٢) التمهيد: في أصول الفقه هو لأبي الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَاذَانيّ البغدادي (- ٥١٠ هـ) أحد المجهدين في المذهب. وله في الفقه: "الانتصار" و "رؤوس المسائل".