للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلك، "وإذا ظننت بأحد سوءًا فلا تحقِّق أي فلا تتيقن ما ظننت به وتجزم بصدقه [٢/ ٤٨٣] منه بل كذِّب نفسك في ذلك. "وإذا تطيَّرْتَ" أي تشاءمت من فعل شيء، بأن رأيت ما تكره، فتطيرت به من فعل ما تريد فعله أو ترك ما تريد تركه، فامض لما تريده، ولا تنظر لما تطيرت به، فإنه لا أثر له في جلب نفع أو دفع ضرر.

(١٠) قوله: "فلا تقبل في الجميع": قال م ص في حاشيته على المنتهى: هذا أحد الوجهين، وقطع به في التنقيح، وذكر الدليل الذي ذكره الشارح، ثم قال: والوجه الثاني: تقبل، قال في الإنصاف: وهو المذهب. وصححه المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم. وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي (١). ورد في المغني الدليل السابق، أي وهو ما ذكره الشارح، بأن قياس هذا الشاهد على مردود الشهادة للفسق لا يصح، لوجود التهمة في حق الفاسق، وانتفائها هنا.

وأما نقض الاجتهاد بالاجتهاد فهو جائز بالنسبة إلى المستقبل، غير جائز بالنسبة إلى ما مضى. ولذلك لمّا قضى عمر في قضية بقضايا مختلفة، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي (٢). وقبول الشهادة هنا من النقض في المستقبل اهـ.

هذا وعندي توقف في قولهم: لأن ردّها كان باجتهاد الحاكم. فليحرر.

[باب أقسام المشهود به]

(١) قوله: "والخلع": أي إذا ادّعته الزوجة. وأما إن ادّعاه الزوج فكالمال، كما صرحوا به.

(٢) قوله: "والطلاق": أي بلا مال، وكذا به إذا ادعته الزوجة.


(١) في ض: "الآمدي" وهو غلط.
(٢) تقدم في المسألة المشزكة في الفرائض.