للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢١٨] أقبح. اهـ. قلت: ما لم تتضرر بتركه، وإلا فهو من النفقة الواجبة (١). والله أعلم.

(٥) قوله: "ما لم يخف منهما الضرر": هذا ما صوّبه في الإنصاف، وجزم به في الإقناع.

[فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم]

(١) قوله: "في المضجع": بفتح الجيم، مكان الاضطجاع.

وقوله: "في المضجع": أي بأن ينام بجنبها، لا في البيت ولو بعد عنها.

(٢) قوله: "ويلزمه" أي الزوج، بخلاف السيد، فلا قسم للأمة المملوكة من مالكها، وإنما يجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها.

(٣) قوله: "ولها السابعة": أي لأن الأمة على النصف من الحرة، فعلى هذا لو تزوج حرة وأمة، لزمه أن يبيت عند الحرة ليلتين، وعند الأمة ليلة، وهكذا.

ويفهم منه أن الأمة إذا كانت بملك اليمين لا قسم لها، وهو كذلك.

(٤) قوله: "حتى مضت الأربعة أشهر": ظاهره أن هذا غاية لعدم الوطء والبيتوتة، وأنه لا خيار لها بترك البيتوتة دون الأربعة أشهر، وأنه لو وطئها بعد الأربعة أشهر بلا بيتوتة لها الفسخ أيضًا. وهكذا مفهوم عبارة الإقناع.

(٥) قوله: "في غير أمر واجب": وأما إن سافر [٦٠ أ] لعذر أو حاجة فلا تملك الفسخ ولو طال سفره، لأنه سقط حقها من الوطء أو القسم بسفره لذلك، كامرأة المفقود إذا ترك نفقة.

(٦) قوله: "كالحج إلخ": تمثيل للمنفي لا للنفي.

(٧) قوله: "إلا أن يرضين بأكثر": ومثله لو كن بِمَحَالَّ متباعدة، بحيث لا يمكنه المبيت عند كل واحدة ليلة، أو كان يشق عليه، فله جعل القسم أكثر من


(١) قوله في الدخان: "ما لم تتضرر بتركه، وإلا فهو من النفقة الواجبة" قد كان هذا الوجه مساغ فيما تقدم، أما الآن وقد عُلِم ضرره يقينًا عند أهل الطب والاختصاص فلا وجه للقول بحله، ولا بوجوب جعله من النفقة، لأن الضرر لا يزال بالضرر، فهو سم قاتل بطيء المفعول.