للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ١١٧]

من عبيده، كخمسة أو ستة، أو من زوجاته كاثنتين أو ثلاث، عتق وطلق من نواه دون غيرهم.

والظاهر أن القول قوله في ذلك بغير يمين، وهو إما من إطلاق العامّ وإرادة الخاص، أو استثنى بقلبه بعض أفراد العامّ. لكن هذا لا يصح إلا في النصف فأقل. اهـ. مخلصًا.

(٦) قوله:"وطلق الكل": هذه من مفردات المذهب، كما في الحاشية.

[باب التدبير]

(١) قوله: "ممن تصح وصيته": أي لا يشترط كونه جائز التصرف، ولذلك قال الشارح: فيصح من محجور عليه إلخ. فإن قلت: العتق بالمباشرة يشترط أن يكون من جائز التصرف، وهنا لا يشترط، فما الفرق؟ فالجواب أن العتق قد يُفَوِّت عليه الانتفاع بالعبد، بخلاف التدبير، فإن المدبّر لا يعتق إلا بموت السيد، وهو بعد الموت غير مفتقر إلى العبد. أشار إلى ذلك م خ.

(٢) قوله: "قدم العتق": أي فلو أعتق عبدًا في مرض موته المخوف، ودبَّر آخر، فخرج أحدهما من الثلث، قدم المعتق، سواء كان التدبير بعد العتق أو قبله، لأن العتق تنجيز في الحال، بخلاف التدبير.

(٣) قوله: "وإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا": أي فلو أوصى بعتق زيد، ودبَّر عمرًا، ولم يخرجا من الثلث، تحاصَصَا في الثلث لاستوائهما.

(٤) قوله: "ولفظ تدبير": هكذا قال عامة علماء المذهب. وفيه تسامح، لأنه لو قال لعبده "أنت تدبير" لم يكن مدبَّرًا فيما يظهر. والله أعلم.

(٥) قوله: "ويصح بيع المدبر": قال أبو إسحق الجوزجاني (١): صحت أحاديث بيع المدبّر باستقامة الطرق اهـ. م ص.


(١) أبو إسحاق الجوزجاني: هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني (- ٢٥٩ هـ) قال فيه ابن كثير في تاريخه (١١/ ٣١): خطيب دمشق وإمامها وعالمها، له المصنفات المشهورة.
اهـ. وهو من أهل الحديث.