للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٦٧] (٣) قوله: "بلياليهن: أي الأيام. وكان الأولى أن يقول: "بلياليها" ولو أنه يجاب عنه.

(٤) قوله: "مع الخف": الصواب: "مع أعلاه". ومفهومه أنه يباح مسحهما مع أعلى الخف، ولا يكره. وهو كذلك. بل قيل يستحب، كما في الفروع.

باب

نواقض الوضوء

(١) قوله: "جمع ناقضة" أي بمعنى ناقض. وإنما لم يقل "جمع ناقض" لأن فاعلًا إذا كان وصفًا ولو لغير عاقلٍ لا يجمع على فواعل. وقيل بلى. وقوله: "مفسداته" أشار إلى أن النقض هنا مجاز، لأن حقيقته إنما تكون في الحسّيات، كالبناء ونحوه (١).

(٢) قوله: "الخارج من السبيلين" أي إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا لمن حدثه دائم. ولو احتمل في قُبُلٍ أو دُبُر قطنًا أو ميلاً ثم خرج ولو بلا بَلَلٍ، أو قُطّر في إحليله دهن ثم خرج، أو خرجت أجزاء الحقنة من الفرج، أو ظهر طرف مصرانٍ أو رأس دود، أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها، أو أدخلته، أو منيَّ امرأة أخرى، نقض ولم يجب عليها الغسل. فإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء لم ينقض. لكن إن كان المحتقِنُ قد أدخل رأس الزرّاقة ثم أخرجه نَقَض. ولو ظهرت مقعدته فعَلِمَ [٧أ]، أن عليها بَلَلاً، انتقض، لا إن جَهِل. اهـ. إقناع. قلت: وكذا من به باسور إذا كان داخلَ المقعدة، أو خارجَها، وأدخله، ثم خرج فإنه ينتقض وضوؤه إذا عَلِم بَلَلاً، وإلا فلا. ويتجه فيما إذا أدخله: ينقض مطلقًا. لكن لم أر من صرّح بذلك. وربّما فُهِم من


(١) أقول: ليس هنا تجوّز، بل هو حقيقة عرفية، إذ قد اصطلح الفقهاء عليها، فلا ينظر إلى
معناها اللغوي، وإلا لقيل مثل هذا في جميع المصطلحات الشرعية، كالوضوء، والمسّ، والتيمم، وغيرها.