[١/ ٦٠] يصدر إلا من كافر. وأما النيّة، فلقطع التسلسل. اهـ.
فإن قلت: السترة والاستقبال من شرط الصلاة، فلم اعتُبرت النيّة للوضوء دونهما، مع أنه شرط أيضًا؟ فالجواب كما في الفروع: أن نيّة الصلاة تضمْنتْهُما لوجودهما فيها حقيقةً، ولهذا لو حلف لا يستتر، وأدام الستر، أو حلف لا يستقبل، وهو مستقبل، فاستدامه، حنث، بخلاف الوضوء، فاستدامته ليست بوضوء، لأن الوضوء عبارة عن الهيئة المعروفة.
[فصل في النية]
(١) قوله: "وتتعيّن نيّة الاستباحة" أي فلا يجزئ نيّةُ رفع الحدث، لأنه دائم، أي فينافي نيّة رفعه، لأن شرط رفعه انقطاعُ ما يوجبه، ولم يوجد. هذا معنى ما قرروه هنا. والأشبه أنه يجزئ نيةُ رفع الحدث. لأن الانقطاع ليس شرطًا، للحاجة. ويؤيده قولهم:"ويرتفع حدثه" وإلا لزم أن الذمّيّة التي تغتسل للوطء أنها تنوي الاستباحة، لأن الحدث لا يرتفع بدون نيّة، وهي ليست من أهلها، فلم يقله أحد.
فإن قيل: ما الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء، دون غيرها؟
فالجواب: لأنها أسرع حركة للمخالفة من غيرها، فأمر بغسلها ظاهرًا، تنبيهًا على طهارتها باطنًا. ورتّب غسلها على ترتيب سرعة حركتها، فبدأ بالمضمضة، لأن اللسان أكثر الأعضاء حركة، وأسرعها مخالفة. فهو كثير العطب، قليل السلامة. ثم الأنف، ليتوب مما شمّه، ثم الوجه ليتوب مما نظر، ثم اليد لتتوب مما بَطَشت.
ثم خصّ الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة، ثم الأذن لتتوب مما سمعت، ثم الرجل لتتوب مما مشت. ثم أرشده بعدإ لك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين. والله أعلم.
[فصل في صفة الوضوء الكامل]
(١) قوله: "من منابِتِ شعر الرأس المعتاد الخ": فيدخل فيه عِذار، وهو