للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي ظهر لي أنه لا يكره. وقد كنت أفعله مرارًا ثم رأيت في الفروع ما نصه "وقد نقل أبو داود: إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة، ثم ذكر، فيبتدىء الفاتحة بجهرٍ ويسجد له.

[فصل فيما يكره في الصلاة]

(١) وقوله: "والتفاته الخ": إذا كان بوجهه وعنقه وصدره، ولكن كلما زاد الالتفات زادت الكراهة. وأما إذا كان [١٤أ] (١) بجملته انحرف عن القبلة فتبطل صلاته كما نبه عليه الشارح.

(٢) قوله: "العبث": أي اللعب وعمل ما لا فائدة فيه.

(٣) قوله: "خلافا لأبي حنيفة": ذكر ذلك خمس مرات. والمراد بالصورة المحرمة أي صورة الحيوان. وأما صورة الشجر ونحوه لم (٢) تكره الصلاة إليها.

(٤) قولى: "ووجه آدمى": وكذا تكره صلاته إلى امرأة تصلي بين يديه اهـ. م ص.

(٥) قوله: "مطلقًا": أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل ونحوه.

(٦) قوله: "وتروّحٌ بمروحةٍ": أي وأما تراوُحُهُ بين رجليه بأن يقف على إحداهما مرةً، وعلى الأخرى مرة، فمستحب. لكن يكره كثرته، لأنه فعل اليهود.

(٧) قوله: "وأن يخص جبهته الخ": قال حفيد المنتهي (٣): وعلى هذا لو شرك فيها أنفه ويديه لم يكره.


(١) الصفحة [١٣ ب] من الأصل المخطوط مشطوبة بكاملها لتكرارها، فليس هنا سقط والحمد لله.
(٢) كذا في الأصل. وصوابه لغةً: "فلا تكره " إلخ.
(٣) حفيد المنتهي: هو الشيخ عثمان بن أحمد بن محمد الفتوحي الشهير بابن النجار (-١٠٦٤ هـ). وجده محمد هو صاحب المنتهى. كان الحفيد قاضيًا ماهرًا في الفقه والعلوم العقلية. له حاشية على منتهى جده (السحب الوابلة ص ٢٨٣) ويرمُزُ إليه المحشّي فيما يلي بالرمز (ح ف).