(١) قوله: "من الميقات": أي فميقات أهل المدينة "ذو الحليفة"، وتسمَّى أبيار علي، بينها وبين مكة عشر مراحل، وهي عن المدينة ستة أميال أو سبعة.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب "الجُحْفَة" قرب رابغ، وهي متوسطة بين مكة والمدينة أو إلى مكة أقرب بيسير. وميقات أهل اليمن "يَلَمْلَم"، عن مكة مرحلتان، ثلاثون ميلًا. وميقات أهل نجد واليمن والطائف "قَرْن المَنَازِل"، أو [قرن] الثعالب، على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل العراق وخراسان ونحو ذلك "ذاتُ عِرْقٍ". فهذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها. فلو مرّ أهل الشام على ذي الحليفة، لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين. وقال شيخ الإسلام: يجوز تأخير الإحرام إلى الجحفة حينئد. وقوّاه في الفروع. ومن منزله دون الميقات يحرم منه، فمن في مكة يحرم منها، ويصح من الحلّ، ولا دم عليه، ويحرم لعمرةٍ من الحل.
ويصح من مكة وعليه دم.
ومن لم يمرّ بأحد المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها إليه. وسن له أن يحتاط وإن لم يحاذِ ميقاتًا، كالذي يجىء من سواكن إلى جدة من غير أن يمرّ برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل إلى جدة قبل محاذاتهما، فيحرم عن مكة بقدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة. وذلك أقل المواقيت.
(٢) قوله: "لأن العمرة الخ" الصواب "العبرة" بالباء، وحاصل هذه العبارة أنه لو أحرم بالعمرة في رمضان، وتحلَّل منها في شوال، لم يصر متمتعًا، لأن العبرة بالشهر الذي يهل بها فيه.
باب
محظورات الإحرام
(١) قوله: "تسعة": أي بجعلِ قص الأظفار محظورًا مستقلًا، وجعل المباشرة دون الفرج محظورًا مستقلًا. وهذا التعداد أولى من تعداد المصنف، فإن