[١/ ٢٩٠] المحرم شرطٌ لوجوب الحج على المرأة، لا للزوم الأداء. ففيه نوع تناقض. فتأمل وتفطن.
(١٠) قوله في المحرم: "وشرط كونه مسلمًا ذكرًا": يفيد أن الخنثى لا يكون محرمًا.
وقوله:"وهو من تحرم عليه على التأبيد"[٢٨ب]: أي فلا يكون محرمًا لأخت زوجته أو عمتها ونحوهما. وكذا لا يكون العبد محرمًا لسيّدته، لأن التحريم غير مؤبد.
وكان على الشارح أن يزيد في الحد "لحرمتها" حتى يخرج الملاعِن، فإنه لا يكون محرمًا لمن لاعنها، لأن تحريمها عليه إلى الأبد ليس لحرمتها، بل تغليظًا عليه.
وقوله:"أو سبب مباح": أي ومصاهرة، فلا يصير محرمًا لأم موطوءته بزنا أو بشبهة أو بنتِها، لأن تحريمها عليه بسبب محرم. وكان عليه أن يقول "سوى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -" فإنهن محرَّمات على المؤمنين بسبب مباح على الأبد، وليسوا محارم لهن.
وقوله:"وشرط كونه مسلمًا": أي فالكافر لا يكون محرمًا لابنته المسلمة ونحوها، ولو قلنا يجوز دخول الكافر في الحرم للضرورة أو للحاجة. وظاهر إطلاقهم أنه لا يشترط في المحرم أن يكون عدلاً أمينًا. وعندي فيه نظر، خصوصًا فيمن يكون محرمًا بالمصاهرة أو الرضاع، فإن الطباع الخسيسة والنفوس [المريضة] لا تحترم أم الزوجة أو بنتها، ولا الأم أو البنت أو الأخت ونحو ذلك من الرضاع، ولا سيما في هذه الأزمان الفاسدة، كما هو مشاهد. وقد أوضحت ذلك في "دليل الناسك لأداء المناسك" فارجع إليه إن شئت (١).
(١) حاصل ما ذكره هناك في (ص ٢٢) أنه لو قيل باشتراط أمانة المحرم وعدالته لسفر الحج. لكان له وجه. قال: ووجدت في الفروع: "ويتوجه اشتراط كون المحرم أمينًا". قال في الإنصاف: "وهو قوي" ثم ذكر أنه وجد نقلًا عن الإمام مالك أنه كره سفر المرأة مع أبي زوجها، لغلبة الفساد. وقوّاه بأن الحكم يختلف باختلاف الزمان.