(٦) وقوله: (إن كان في الطريق أَمْنٌ": ظاهره أن أمن الطريق شرط للزوم [١/ ٢٨٩] السعي، لا لوجوب الحج والعمرة. فعليه لو مات ولم يحج، أُخْرِجَ من تركته من يحج ويعتمر عنه وجوبًا. والذي ذكره المصنف في الغاية أن أمن الطريق من الاستطاعة، فيكون كسعة الوقت. وتقدم حكمه. فتأمل وحرِّر.
(٧) قوله: "ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه": ظاهره: ولو لم يعلم النائب ذلك. وهل إذا لم يعلم حتى أحرم يقع حجِّه عن نفسه أو عن مستنيبه؟ وهل نفقته على مستنيبه أو في ماله؟ وهل ثواب حجِّه له أو لمن استنابه؟ قال المحبّ ابن نصرالله: لم أجد من تكلم على ذلك. قال: ويتجه وقوعه عن مستنيبه، ولزوم نفقته أيضًا، وثوابُهُ له. والله أعلم، لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه، لم يفت وقوعه عنه نفلاً. اهـ. واستظهره ع ن وقال: وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه اهـ. وقال المصنف في الغاية: ولا يرجع، أي المستنيب، عليه، أي على نائبه بما أنفق قبل أن عوفي لا بعده، لعزله إذن. ومثله قال م ص في شرح المفردات.
قال شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي: وقول ابن نصرالله أظهرُ، يُعَضُّ عليه بالنواجذ، فتأمله اهـ.
(٨) قوله: "من حيث وجبا": أي من بلد الميت، أو دون مسافة قصرٍ منها، ويجوز من أقرب وَطَنَيْهِ. وإن ضاق ماله حُجَّ عنه من حيث يبلغ. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
وقوله: "وتزيد الأنثى شرطًا سادسًا الخ": ظاهره أن المَحْرَمَ شرط للوجوب، لا لِلُزوم السعي. وفي الغاية للمصنف: "وشرط لوجوب سعيٍ على أنثى محرمٌ" اهـ. فعليه: إذا ماتت، أو مرضت مرضًا لا يرجى برؤه، ولا محرم لها، أو أيست منه، أقيم من يحج ويعتمر عنها؛ وعلى الأول - وهو المذهب كما في الإنصاف - لا. وذكر في الإقناع أن من أيست من المحرم يلزمها أن تقيم نائبًا، مع أنه ذكر أن