كخالد بن سنان، كما في شرح المنتهى الصغير. [٢/ ٣٨٩]
(٧) قوله: "من العبادات الخمس": وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
(٨) قوله: "إجماعًا قطعيًّا": أي لا سكوتيًّا، لأن فيه شبهة. قال حفيد صاحب المنتهى: احترز به عن المجمع عليه الخفيّ، كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، أو فساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، فيذا لا يكفر جاحده اهـ. قلت: وكذا تحريم شحم الخنزير، ووجوب غسل الرجلين في الوضوء، أي دون مسحهما.
(٩) قوله: "ومثله لا يجهله": أي: أو كان يجهله مثله وعُرِّف حكمه، وأصَرّ على الجحد أو الشك، فإنه يكفر.
(١٠) قوله: "فمن ارتد وهو مكلف": أي بالغ عاقل. أما العقل فظاهر، وأما البلوغ فهو شرط للاستتابة والقتل، لا لردّة، لصحتها من المميز، كما يأتي.
فائدة: لو خلق شخصٌ برأسين، أحدهما نطق بالإسلام والثاني نطق بالكفر، فإن تأخر الكفر عن الإسلام فمرتد، وإن نطقا معًا فأيهما يغلب؟ احتمالان. قاله في الفنون بمعناه.
(١١) قوله: "مختارًا"، وكذا مكره إن بقي على كفره بعد زوال الإكراه.
(١٢) قوله: "قتل": أي إلا رسولُ كفّارٍ فلا يقتل، ولو مرتدًا، بدليل رسولي مسيلمة، وهما ابن النَّوَّاحة، وابن أُثال، جاءا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقتلهما.
(١٣) قوله: "أو عبدًا": ظاهره أن المرتد إذا كان عبدًا لا يجوز لسيده أن يقتله. وهو كذلك. ولا يعارضه حديث:"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"(١) لأن قتل المرتد لكفره لا حدًّا.
(١) حديث "أقيموا الحدود ... " أخرجه أحمد (١/ ١٣٥) والبيهقي (٨/ ٢٤٥) من حديث عليٍّ مرفوعًا. قال في الإرواء (٧/ ٣٥٩): ضعيف.