منصوبة. وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة، لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء، [٢/ ٥٠٤] وضمُّها جهل منه بالعربية.
(٨) قوله: "ويعتبر فيها شرط الهبة": أي من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، ونحوه. فإن وجد صحَّتْ، وإلا فلا.
ومن أقر بقبضٍ ثمن مبيع ونحوه، ثم قال: ما قبضته، غير جَاحِدٍ لإقراره بالقبض، ولا بينة للمقر له تشهد له بالقبض، أو أقر أنه باع ونحوه ثم ادعى أن العقد وقع تلجئةً ونحوه، ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه، لزمه، لاحتمال صحة قوله. فإن نكل قضي عليه. وإن ادّعى فساد العقد، وأنه أقرّ يظن الصحة، لم يقبل، وله تحليفُ المقَرّ له، فإن نكل حلف مدعي الفساد ببطلانه، وبرئ منه.
(٩) قوله: "فهو لزيدٍ إلخ": مقتضى ما تقدم أن العين لعمرو وقيمتها لزيد، حيث إنه أقر بأنها ملكه أوّلاً. ثم رأيت الفتوحيّ ذكره قولاً لبعض الأصحاب، وهو أظهر مما عليه أكثر، فتأمل.
(١٠) قوله: "ولا يغرم لعمرو شيئًا": قال الفتوحي: وقيل: يغرم قيمته لعمرو. اهـ. أقول: وهذا هو الظّاهر، إذ لا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها.
على أنهم صرّحوا بأنه لو قال: غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو، فهو لزيدٍ، ويغرم لعمرو، وهي كهذه سواء بسواء، بل قوله: ومِلْكه لعمرٍو أظهر من قوله: وغصبه هو من زيد. والحاصل أن الفرق غير ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١١) قوله: "وكانا خصمين فيه": أي فإن كانت لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن بينة أو تعارضتا أقرعنا بينهما.
(١٢) قوله: "وإن كذّباه حلف إلخ: أي فلو نكل عن اليمين سلم لأحدهما بقرعةٍ وغرم قيمته للآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١٣) قوله: "ومن خلَّفَ إلخ": هكذا عبارة المنتهى، فمن اسم شرط مبتدأ لا بدَّ له من رابط، وهو مفقود هنا. وعبارة [٩٢ب] الإقناع: "وإن خلَّف" إلخ وهي أولى.
مسألة: وإن خلّف ميت ابنين وقنين متساويين قيمة لا يملك سواهما، فقال