للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٥٠١] بلى فمقر. اهـ. فدلّ على أن "بلى" يصح الجواب بها وإن لم يسبقها نفي، وأن الإقرار بها صحيح. وهو الصحيح في مذهب الشافعية كما ذكره النوويّ في شرح مسلم. اهـ.

(٦) قوله: "لأنه قد بدأ بالإقرار": لم يظهر لي معناه، فإن عبارة المصنف نصها كما ترى [٩٢أ] "إذا جاء وقت كذا فله عليّ كذا" فالإقرار غير مبدوء به، وإنما بدأ بالتعليق. ثم رأيت في المنتهى وشرحه ما نصه: "إلا إن قال: له عليَّ كذا إذا جاء وقت كذا" فإقرار، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به. اهـ. فكأن الشارح سرى له ذلك من لهذه العبارة، وهي لا توقّف فيها، فالإقرار فيها مبدوء به.

هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث الحكم فالظاهر أنه لا فرق بين أن يبدأ بالإقرار أو بالتعليق بإذا، فهو على كليهما إقرارٌ، خلافًا لما يوهمه تعليل م ص في شرح المثتهى. فتفطن.

(٧) قوله: "إن شهد به زيد فهو صادق إلخ": ومثله لو قال "إن قال زيدٌ: لفلانٍ عليّ كذا، فهو عليّ" لأنه تعليق.

وان قال: له عليَّ كذا، أو: كان له عليّ كذا وبرئت منه إلخ، أو قال: قضيتُه إياه، أو: بعضَه، ولم يَعْزُ المقرَّ به إلى سبب، فهو منكر يقبل قوله بيمينه حيث لا بينة. هذا المذهب، قاله في الإنصاف. وقال أبو الخطاب: يكون مقرًّا مدَّعيًا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة. وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. اهـ.

ولو قال: لك علي عشرةٌ ألاّ خمسةً إلا ثلاثةً إلا اثنين إلا واحدًا، لزمه خمسة، لأن استثناء ثلاثةٍ من خمسة أكثر من النصف، فلا يصحّ هو وما بعده. وفيه طريق آخر: يلزمه سبعة، وذلك أن تسقط آخر العدد مما قبله، وما بقي مما قبله، وهكذا، فإنه يبقى سبعة. وهو مقتضى ما ذكروه في الطلاق من قولهم: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة، يلزمه اثنتان.

فائدة: وسائر أدوات الاستثناء كإلَّا، مثل: خلا وعدا وحاشا وسوى وغير.

لكن إن قال: له علي عشرة غيرُ درهم، بضم راء غير، وهو من أهل العربية، كان مقرًّا بعشرة، لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها، ولو كانت استثنائية لكانت