للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستحقَّةً عليه. اهـ. ح ف. [٢/ ٥٠٠]

(٢) قوله: "فقال: نعم، أو: صدقت إلخ": أقول: ويتجه أنه لو دلّت قرينة على الهزل والتهكم بذلك لا يكون إقرارًا، لأنه يقع كثيرًا مع إرادة الإنكار، كما شاهدنا مرارًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٣) قوله: "وبلى في جواب إلخ": أي لأن نفي النفي إثبات.

(٤) وقوله: "لا نعم": أي ليس "نعم" إقرارًا في جواب: أليس عليك كذا؟ لأن معناها هنا: ليس لك عليَّ كذا، إلا من عامّي، فيكون إقرارًا، كقوله: عليّ عشرة غير درهم، بضم راء غير، فيلزمه تسعة، إذ لا يرفه إلا الحذّاق من أهل العربية. اهـ. م ص.

مسألة: لو قال إنسان: "لي على فلان الميت كذا وكذا" فقال وارثه: أعلم أن لك عليه دينًا، لكن لا أعلم قدره، وحلّفه على ذلك، ولا بينة للمدعي بما ادعى به، فهل يصدق المدعي بيمينه في قدر الدين، أو كيف الحكم؟ لم أو من ذكره مع كثرة وقوعه واحتياج الناس إليه.

أما لو قال المدعي: لي مائة، مثلاً، فقال الوارث: لا أعلم أن لك مائةً، لزمه أن يقول: ولا شيئًا منها. فإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائةٍ إلا جزءًا، كما في الإقناع وغيره. والظاهر في المسألة الأولى أنهما يصطلحان على شيء، فإن اليمين لا تطلب من المدعي، والله أعلم.

(٥) قوله: "فقال نعم": أي أو قال: "أجل" فإنه حرفُ تصديقٍ كنعم. قال الأخفش: إلا أنه أحسن من"نعم" في التصديق، "ونعم" أحسن منه في [جواب] الاستفهام. ويدل عليه قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم} [الأعراف: ٤٤] وقيل لسَلْمَان: علَّمكمُ نبيُّكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل (١). اهـ. م ص.

أقول: وفي مختصر ابن رزين: إذا قال: لي عليك كذا، فقال: نعم، أو:


(١) حديث سلمان أخرجه مسلم (طهارة ب ٥٧) وأبو داود (طهارة ٤).