[١/ ٢٥٥] أجله (١)، فإنه يجب وفاؤه حينئذ ولو بلا طلب على الصحيح، كما سيأتي.
(٣) قوله: "النسيب": أي القريب.
(٤) قوله: "على كل مسلم": وقيل يختص وجوبها بالمكلف بالصوم اهـ.
إنصاف. وظاهر قوله: "مسلم" أنها لا تجب على كافر. وعنه تجب على مرتد.
وعنه أيضًا تلزم الكافر عن عبده المسلم. وجزم به جماعة كما في الإنصاف وغيره.
تأمل.
(٥) قوله: "ومكاتب": قال في الإنصاف. وهذا بلا نزاع. وهو من المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة من تلزمه مؤنته من قريب وزوجه.
(٦) قوله: "المسلم": أي تلزمه مؤنته نفسه، وإلا فلا تجب عليه، كما يأتي.
(٧) قوله: "عمن يمونه": أي عمن تلزمه مؤنته، ولو لم يَمُنْهُ بالفعل.
(٨) قوله: "وزوجته": ظاهره ولو أمة، وهو صحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة اهـ. إنصاف.
(٩) قوله: "الحرة": وكذا الأمة، إلا إن كانت عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا، فتلزم فطرتها سيدها على الصحيح. وقيل: بينهما نصفان اهـ. إنصاف.
(١٠) قوله: "فرقيقه": هذا الصحيح من المذهب. وقيل يقدم الرقيق على الزوجة اهـ. إنصاف.
(١١) قوله: "فأمه": هذا المذهب. وقيل يقدم الأب على الأم اهـ. إنصاف.
(١٢) قوله: "أقرع": هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وقيل يوزع بينهم. وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء اهـ. إنصاف.
(١٣) قوله: "وتجب على من تبرع الخ": هذا المذهب. قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه.
قوله: "وتجب على من تبرع بمؤونةِ شخص الخ": وهل يجوز أن يخرج فطرته أي المتبوع بفطرة من تلزمه مؤنته إلى ذلك الشخص؟ الظاهر: نعم، لعدم
(١) قوله: "أو مع حول أجله" كذا في الأصل. صوابه "مع حلول أجله".