ولم يقبض الثمن، فواضح أن له لك. وأما إن فسخ البائع وقد قبض الثمن فلا [١/ ٣٤٥] يملك الفسخ إلا برّد الثمن، كما جزم به الشيخ، وإن كان ظاهر إطلاقهم خلافه. فالواجب حمل إطلاقهم على ما جزم به الشيخ، وهو مرادهم قطعًا، فتنبّه له.
(١٤) قوله: "خيار الغبن الخ": أي فيثبت في ثلاث صور: إحداها: لقادمٍ من سفرٍ، تلقّاه مشترٍ وهو لا يعرف سعر السوق. الثانية: لمسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائعٍ ومشتر. الثالثة: في نَجَشٍ، بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه: أُعطيت كذا، وهو كاذب. ويحرم على البائع أن يسوم المشتري كثيرًا ليبذل له قريبَهُ، ذكره الشيخ تقي الدين. وهو أي الغبن حرام.
وقوله:"الخارج عن العادة": أي لأنه لم يرد بتحديده الشرع، فرجع فيه إلى العرف. وقيل مقدر بنصفٍ، وقيل بثلث، وقيل بسدس. وعلى كلٍّ فاليسير لا خيار فيه.
(١٥) قوله: "وإن لم يكن عيبًا": أي فالتدليس إما أن يكون بكتم عيبٍ، فيخيّر فيه بين ردٍّ وإمساك بأرش كما يأتي. وإن كان غير ذلك، كتصرية اللبن، فيخير بين الإمساك بلا أرش أو الردّ. فتأمل.
فائدة: يردّ مع المصرّاة صاع تمرٍ سليم وجوبًا، فإن لم يجده فقيمَتَهُ موضع العقد. وهذا إن كان قد حلَبها، وإلّا ردها بلا شيء. ولو ردّها بعيبٍ غير التصرية فالحكم كذلك.
(١٦) قوله: "ويثبت للمشتري الخيار الخ" أي وهو على التراخي، لا يسقط إلا بما يدل على الرضا، كخيار غبن وعيبٍ، إلا المُصَرَّاة فيخير فيها إلى ثلاثة أيام بعد علمه بالتصرية. فإن اختار فيها وإلا بطل خياره، كما في الإقناع وغيره.
(١٧) قوله: "خيار العيب وما بمعناه": أما العيب فهو إما نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة، وإما نقص القيمة عادةً في عرف التجار، كمرض، وذهاب سنٍّ من كبير، أو زيادتها، أو زيادة إصبع، أو نقصها، وحَوَلٍ وطرشِ وقَرَعٍ وعَثْرةِ مركوبٍ ورفسه وقوة رأسه وحرَنه وشموصه، ونحو ذلك.
وأما ما بمعنى العيب فكبقٍّ في الدار، أو كونها ينزلها الجند، أو فيها حيّة،