[١/ ٣٤٧] وكون ماءٍ استعمل في رفع حدثٍ ونحوه، ولو لشرب، وأما عدم حيض الأمة أو كفرها فليس بعيبٍ، وكذا صدل وحُمَّى يسيران، وسقوط آياتٍ يسيرة في مصحف ونحوه.
(١٨) قوله: "في ملكه": أي الردّ، أي في كونه يملكه.
(١٩) قوله: "كثمرة شجرة": أي بعد جدادها، وإلا فمتصلة، أُبِّرتْ أو لم تؤبّر على الصحيح من المذهب. والظاهر: وكونها ظهرت بعد عقد.
وقوله:"وولد بهيمة": أي وأما ولد الأمة فيردّ مع أُمِّه، لتحريم التفريق بينهما، وللمشتري قيمته على بائع.
(٢٠) قوله: "وعليه أجرة الردّ": قال في الغاية: ويتجه: إلا إن دلّس بائع اهـ. أي فتكون حينئذ الأجرة على البائع، لأنه غازٌ بتدليسه، وهو متجه اهـ من شرحها. وهو مصادم لصريح الإقناع، فإنه صرّح بوجوب أجرة الردّ على المشتري ولو دلس البائع عليه اهـ. شطّي.
(٢١) قوله: "ويرجع بالثمن كاملاً": فلو أبرأ البائع المشتري من الثمن، ووهبه له، ثم تبيّن بالمبيع عيب، فللمشتري رده وأخذ بدل ثمنه من البائع، كزوجٍ طلّق قبل دخول، وقد وهبته الصّداق، فإنه يرجع بنصفه، أو يمسك ويأخذ الأرش.
(٢٢) قوله: "فيرجع بخمس الثمن الخ ": فإن قلت: لم لم يرجع بما نقص من القيمة؟ قلت: لأن ذلك قد يفضي إلى أن يرجع بالثمن كله فيما إذا اشتراه بعشرةٍ، ووجد به عيبًا فقُوِّم مع العيبِ بعشرةٍ، ومع عدمه بعشرين، فقد نقصت قيمته عشرة وهي الثمن كله فافهم.
(٢٣) قوله: "بجميع ما دفعهه: أي وبِبَدلِ ما أبرأه منه، أو وهبه له.
(٢٤) قوله: "واستعماله لغير تجربةٍ": محل هذا في خيار الشرط.
(٢٥) قوله: "ولا يفتقر الفسخ الخ": أطلقه الأصحاب. وعنه: يردّ الثمن إن فسخ البائع. وجزم به الشيخ، كالشفيع. وقال: وكذا التملُّكات القهرية، كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، والزرع من الغاصب. قاله في