الإنصاف (١). وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه، خصوصًا في زمننا هذا، وقد كثرت [١/ ٣٤٨]
[٣٥أ] الحيل. ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك اهـ.
فائدة: لو اشترى ما ماكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدًا ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاجٍ، وبطيخ لا نفع فيه، رجع بالثمن كاملاً. وليس عليه رد المبيع، لأنه لا فائدة فيه. وإن كان الفاسد بعضه رجع فيه بقسطِهِ؛ وإن كان لمكسوره قيمة كبيضِ نعام وجوز هند خُيِّر بين إمساك وأرش، وبين ردٍّ ودفع أرش كسرٍ. وإن اشترى ثوبًا مطويًّا فنشره فوجده معيبًا، فإن كان مما لا ينقصه النشر رده وأخذ الثمن، وإن كان ينقصه فكبيض نعامٍ وجوزِ هندٍ، وتقدّم.
(٢٦) قوله: "فقول المشتري الخ": وفي روايةٍ: يقبل قول البائع. قال في الإنصاف: وهي أَنَصُّهما. واختارها القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس، وجزم به في المنوّر ومنتخب الآدمي، وقدمه في المحرر اهـ. أي فيحلف على البتّ أنه باعه وليس به هذا العيب. وهذا عندي هو الصواب، لأن المشتري لو علم العيب به حين البيع لما ثبت له الخيار، فمن أين علم أنه كان به إذن حتى يجوز له الحلف؟ فتنبه. ثم ظهر لي أنه إذا ظهر له، وغلب على ظنه، أن العيب كان بالمبيع قبل بيعه بقرينةٍ ونحوها، كما لو أخبره بذلك من يثق به، ونحو ذلك، يجوز له الحلف على ذلك، لما له من النظائر. والله أعلم.
(٢٧) قوله: "فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت": أي فلو حلف لا يقبل منه، لا على البتّ ولا على نفي العلم. ثم إن وجد بينة على وجود العيب عند البائع رده، وإلا فلا، خلافًا لما توهم عبارة الشيخ مرعي في الغاية. فراجع وتأمل.
(٢٨) قوله:"قول المشتري الخ" لو قال: "قول المنتقل إليه" لكان أولى، لأن العيب قد يكون في الثمن، فيقبل قول البائع بيمينه أن العيب كان عند المشتري، أو: ما حدث عنده، كما هو ظاهر.
(١) قوله: "قاله في الإنصاف" كذا في الأصل، وفي ض: "قال في الإنصاف".