قال م خ: يبقى النظر فيما لو أراد خرق أذنه لذلك، فثلمت فصار مُثْلَة، فإن مقتضى ما هنا أنه يعتق عليه بذلك، حيث قالوا: ولو بلا قصد اهـ. وهو يستوي فيه الذكر والأنثى.
(٢) قوله: "لصغر": مفهومه أنه لو كانت لا توطأ لكونها نِضْوَةَ الخلقة، لا لكونها صغيرة، أنها لا تعتق بذلك. وعلم من قول الشارح "أي أمةً مباحة" أنه لو كانت محرمة كمجوسية، وأخته من الرضاع، ونحوهما، لا تعتق بالإفضاء. ينبغي أن يحرر.
(٣) قوله: "كأجنبيين": يعني أنه لو ملك ابنه من الزنا، أو أباه من الزنا، لا يعتق عليه، لأنه لا نسب بينهما شرعًا.
(٤) قوله: "كفطرة": أي تكون قيمته فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه الأصلية يوم العتق وليلته.
فائدة: قال ابن نصر الله: لو حلف، فقال "العتق يلزمني" فهل تنعقد يمينه إذا كان في ملكه عبد؟ يحتمل أنها تنعقد، كالطلاق. وإن لم يكن في ملكه فالظاهر أنها لا تنعقد، ويحتمل أن تنعقد، كالنذر اهـ. ح ف. أقول: وكذا مثله "عليَّ العتق لأفعلن كذا" ونحوه. والذي ينبغي الجزم به لزوم العتق في المسألتين، فلا وجه لتردد ابن نصر الله فيهما، إذ هو بالنذر أشبه، من حيث إنه قربة، لكن يكون هذا من نذر اللجاج والغضب، وهو على الصحيح يخير فيه بين فعله وبين كفارة يمين، إذا وجد الشرط. بل جزم في الإقناع بأن من حلف فقالا "علي عتق رقبة" فحنث، يلزمه كفارة يمين، فعلى هذا: الظاهر: لا يلزم العتق في الصورتين، لما ذكروه في النذر، فليراجع.
قوله:"ولا يبطل إلا بموته": أقول: مقتضى تعليلهم أنه يبطل أيضًا بالوقف، لأنه يزول ملكه عنه زوالاً غير قابل للعود.
بقي أنه لو مات السيد، ثم وجدت الصفة، ثم عاش، كما يقع لبعض الناس، فإنه يموت ثم يعيش بعد غسله أو وضعه في القبر، ومنهم بعد يوم أو يومين، فهل يبطل التعليق بهذا الموت، ولا حكم لوجود الصفة بعده، أو يفرق بين وجودها