للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ١٧١] (٩) قوله: "إمام راتب": أي وكان أهلاً لها. والمراد قبله أو معه لا بعده، كما هو ظاهر. وفي الإقناع: إلا لمن يعادي الإمام (١). وقوله: لأن الراتب الخ مفهومه أنّ صاحب البيت حيث كان أهلًا للإمامة لا تصح إمامة غيره فيه بدون إذنه، لا أنه حرام فقط، خصوصًا وقد قاسوا الراتب عليه. وهو كذلك. كما حققه شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطّي رحمه الله. وقال: والإمام الراتب هو من ولاّه الإمام أو نائبه. قاله الخلوتي. انتهى كلامه.

(١٠) قوله: "فلا تصح إلاَّ مع إذنه الخ": وقدّم في "الرعاية" (٢) الصحّة.

(١١) قوله: "وإن لم يعتدّ بما أدركه الخ": أي إذا أدرك المأموم الإمام بعد الركوع فيسن له الدخول معه، ولكن لا يعتد بما أدركه من السجود ونحوه. قال في الإقناع: وعليه متابعته قولاً وفعلًا اهـ. ومثله في غاية العلامة الكرمي، لكن قال: "ويتجه: وتبطل بترك متابعةِ فعلٍ لعالمٍ عمدًا، لا قولٍ، كتسبيح" اهـ. قال العلامة عبد الحي: وفيه نظر، لتصريحهم بوجوب المتابعة عليه. قال في شرح الإقناع: والمراد بمتابعته في الأقوال أن يأتي بتكبيرات الانتقال عمّا أدركه فيه، وما في السجود من تسبيح، وما بين السجدتين. وأما التشهد إذا لم يكن مَحَلاٍّ لتشهده فلا يجب عليه اهـ كلام عبد الحيّ.

أقول: لم يظهر لي فرق بين تسبيح السجود الذي لا يعتد به ونحوه وبين التشهد، إذ كلّ من ذلك غير معتدٍّ به، وكما أن المتابعة في السجود واجبة فالمتابعة في الجلوس للتشهد كذلك، فلِمَ وجب التسبيح ولم يجب التشهد؟ يثبغي أن


(١) أي فإن كان الذي يؤم بعد انتهاء صلاة الإمام الراتب، معاديًا للإمام، حرمت إمامته، لقصده إيذاء الإمام، فيشبه ما لو تقدّمه (شرح الإقناع ١/ ٤٥٧).
(٢) "الرعاية": هي كتاب ابن حمدان (- ٦٩٥ هـ) في فروع الفقه الحنبلي. وفي الحقيقة: له "الرعاية الكبرى" و"الرعاية الصغرى" قيل: حشاهما بالروايات الغريبة. واخِذَ عليه فيهما طريقتُهُ في إيراد الأقوال، فحصل الخوف من كتابيه، وعدم الاعتماد عليهما، فهما غير محررين (المدخل لابن بدران ص ٤٤٦ بتصرف) وابن حمدان هو نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني (- ٦٩٥ هـ) فقيه أصولي.